التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
[ ص: 502 ] 90 - باب: من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة

2203 - قال أبو عبد الله : وقال لي إبراهيم : أخبرنا هشام ، أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع -مولى ابن عمر- أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر ، فالثمر للذي أبرها ، وكذلك العبد والحرث . سمى له نافع هؤلاء الثلاث . [2204 ، 2206 ، 2379 ، 2716 - مسلم : 1543 - فتح : 4 \ 401]

التالي السابق


الخدمات العلمية