التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2113 [ ص: 568 ] 105 - باب: تحريم التجارة في الخمر

وقال جابر رضي الله عنه : حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع الخمر .

2226 - حدثنا مسلم ، حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها ; لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها ، خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " حرمت التجارة في الخمر" . [انظر : 459 - مسلم: 1580 - فتح : 4 \ 417]


ثم ساق حديث عائشة : لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها ، خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : "حرمت التجارة في الخمر" .

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا ، وفي لفظ آخر : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقترأهن على الناس ، ثم نهى عن التجارة في الخمر . وسلف أيضا في باب : المساجد ، وقام الإجماع على تحريم بيعها لتحريم شربها والانتفاع بها .

واختلف في تخليلها فعندنا لا يجوز ، خلافا لأبي حنيفة ، فإن تخللت بنفسها طهرت ، وعن مالك : لا يحل لمسلم أن يخللها ولكن يهريقها فإن صارت خلا بغير علاج فهي حلال .

قال ابن بطال : وهي قياس قول الشافعي .

[ ص: 569 ] قلت : بل هو مذهبه . وعن مالك أنه إن خللها جاز أكلها وبيعها وبئس ما صنع ، وعنه : إن خللها النصارى فلا بأس بأكلها ، وكذا إن خللها مسلم واستغفر ، وهو قول الليث . وأجاز الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة -كما مر- وأصحابه تخليلها ، ولا بأس أن يطرح فيها السمك والملح فتصير مريا إذا تحولت عن حالة الخمر .

حجة الشافعي قوله لأبي طلحة وقد قال : عندي خمر لأيتام أخللها ؟ قال : "لا" وروى الشافعي : أنه صبها حتى سال الوادي . وذكر الطحاوي احتمالات في النهي عن تخليلها وأمره بالإراقة أن يكون نهيا عن تخليلها ، ولا دلالة فيه بعد ذلك على حظر ذلك الخل الكائن منها ، وأن يكون مراده : تحريم ذلك العين وإرادة التغليظ ، وقطع العادة ، لقرب عهدهم بشربها .

وحجة الكوفي : ما روى أبو إدريس الخولاني أن أبا الدرداء كان يأكل المري الذي جعل فيه الخمر ، ويقول : دبغته الشمس والملح -كما ستعلمه في موضعه- وكما لا يختلف حكم جلد الميتة في دبغه بعلاج آدمي وغيره كذلك استحالة الخمر خلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية