التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2115 [ ص: 578 ] 108 - باب: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة

واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربذة . وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين . واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله . وقال ابن المسيب : لا ربا في الحيوان : البعير [بالبعيرين] ، والشاة بالشاتين إلى أجل . وقال ابن سيرين : لا بأس بعير ببعيرين [ودرهم بدرهم ] نسيئة .

2228 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس رضي الله عنه قال : كان في السبي صفية ، فصارت إلى دحية الكلبي ، ثم صارت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - . [انظر : 371 - مسلم: 1365 - فتح: 4 \ 419]


ثم ساق حديث أنس : كان في السبي صفية ، فصارت إلى دحية الكلبي ، ثم صارت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .

الشرح : أثر ابن عمر أخرجه مالك في "الموطأ" عن نافع عنه ، أنه اشترى ، فذكره . وأثر ابن عباس أخرجه الشافعي وهو في "مسنده" : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين ، فقال : قد يكون إلى آخره .

[ ص: 579 ] والربذة : اسم مكان ، وأثر رافع ذكره عبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر ، عن بديل العقيلي ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن خديج ، فذكره . وأثر ابن المسيب رواه الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عنه ، قال لا ربا في الحيوان ، قد نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة .

وقال عبد الرزاق في "مصنفه" : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، سئل سعيد ، فذكره . وتعليق ابن سيرين وقع لأبي زيد ، (ودرهم أو درهمين) وعند أبي ذر ولأبي الهيثم والحموي : (ودرهم بدرهم) ، وهو خطأ .

ورواه سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، أنا يونس ، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بـ (الحيوان بالحيوان) يدا بيد ، والدراهم نسيئة ، ويكره أن تكون الدراهم نقدا ، والحيوان نسيئة .

ورواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : لا بأس بعير ببعيرين ، ودرهم بدرهمين نسيئة ، قال : فإن كان أحد [ ص: 580 ] البعيرين نسيئة فهو مكروه . واعترض ابن بطال ، فقال : أما قول ابن سيرين ، فذكره .

(ودرهم بدرهم نسيئة) . وفي بعض النسخ : ودرهم بدرهمين نسيئة ، وأن ذلك خطأ في النقل عن البخاري ، والصحيح عن ابن سيرين ما رواه عبد الرازق ، فذكره ، لكن أسقط قتادة كما سقناه وساقه بلفظ : لا بأس بعير ببعيرين ، ودرهم الدرهم نسيئة والباقي مثله ، وهذا مذهب مالك ، وقد ذكره في "الموطأ" في مثله : الجمل بالجمل وزيادة دراهم ، قال : والذي يجوز من ذلك أن يكون الجملان نقدا ، ولا يبالي تأخرت الدراهم أو تعجلت ، لأن الجمل بالجمل قد حصل يدا بيد ، فبطل أن يتوهم فيه السلف على أنه بيع ; لأن الدراهم ها هنا تبع للجمل وليس هي المقصد ، وأما إذا كان أحد الجملين نسيئة فلا يجوز ; لأنه عنده من باب الزيادة في السلف ، كأنه أسلف جملا في مثله واستزاد عليه الدراهم ، ولو كانت الدراهم والجمل جميعا إلى أجل لم يجز ; لأنه أقرضه الجمل على أن يرده إليه بصفته ومعه دراهم ، فهو سلف جر منفعة وزيادة على ما أخذ المتسلف ، فلا يجوز .

وحديث صفية لا تعلق له بما أورده ، نعم رواه حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس أنها وقعت في سهم دحية الكلبي ، فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس .

[ ص: 581 ] وقال ابن التين : هو لا يشبه التبويب ، لكنه أراد أنه - عليه السلام - أعطاه غيرها ، فصار رقيقا برقيق ، ولا يكرهه أحد ، نعم وقع الخلاف في واحد باثنين إلى أجل من جنس واحد .

واختلف أصحاب مالك في واحد باثنين ، أحدهما تقدم والآخر إلى أجل . وقول رافع : (آتيك غدا رهوا) . أي : سهلا عفوا ، لا باحتباس ولا تشدد .

قال صاحب "العين" : الرهو : المشي في سكون . وقال أبو عبيد : أي : آتيك عفوا لا احتباس فيه . قال الهروي : ويقال : سيرا رهوا . أي : ساكنا ، وقيل : معناه : ارتفاع النهار .

وقال ابن عباس : الرهو : المنخفض من الأرض ، وقيل : المرتفع .

إذا تقرر ذلك ، قال عبد الملك : الأبعرة صغار الإبل ، فكأنه باع جملا كبيرا بأربعة أبعرة صغار إلى أجل ، وجاز لاختلاف المنافع ، وقيل : إن البعير يطلق على الحمار ، حكاه ابن التين عن مجاهد ، [ ص: 582 ] قال : وأثر ابن سيرين لا ربا في كذا ، هو الربا بعينه ، وسلف جر منفعة ، إذا كان الجمل من جنس الجملين .

وأما بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فقد اختلف العلماء فيه ، فقالت طائفة : لا ربا فيه ، وجائز بعضه ببعض نقدا ونسيئة ، اختلف أو لم يختلف ، هذا مذهب علي وابن عمر وابن المسيب ، وهو قول الشافعي وأبي ثور ، وقال مالك : لا بأس بالبعير النجيب بالبعيرين من حاشية الإبل نسيئة ، وإن كانت من نعم واحد إذا اختلفت وبان اختلافها ، وإن أشبه بعضها بعضا واتفقت أجناسها فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل ، ويؤخذ يدا بيد ، وهو قول سليمان بن يسار وربيعة ويحيى بن سعيد .

وقال الثوري والكوفيون وأحمد : لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، اختلفت أجناسها أو لم تختلف ، واحتجوا بحديث الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

صححه الترمذي وصحح سماع الحسن سمرة كما قاله علي بن [ ص: 583 ] المديني وغيره ، وقال في "علله" : سألت محمدا عنه فقال : روى داود العطار ، عن معمر هذا ، وقال : عن ابن عباس ، وقال الناس : عن عكرمة مرسل ، وهن محمد هذا الحديث ، ورواه إبراهيم بن طهمان ، عن معمر ، ذكره البيهقي .

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم .

وقال الأثرم : عن أحمد أنه سئل عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، فقال : يعجبني أن يتوقاه . فقيل له : فيه شيء يصح ؟ قال : فيه الحسن عن سمرة ، ولا يصح سماعه منه . وساقه عبد الله بن أحمد ، عن والده ، ثم قال في آخره : ثم نسي الحسن فقال : إذا اختلف الصنفان فلا بأس .

[ ص: 584 ] وأما حديث : نهي عن بيع الشاة باللحم ، فأخرجه الحاكم من هذا الوجه أيضا ، ثم قال : صحيح الإسناد ، ورواته عن آخرهم ثقات . وقد احتج البخاري بالحسن ، عن سمرة أي : في حديث العقيقة ، وله شاهد مرسل في "الموطأ" عن زيد ، عن ابن المسيب أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع (الحيوان) بالحيوان ، وفي "التمهيد" عن سهل بن سعد مرفوعا مثله ، ووهاه فقال : سنده موضوع .

واحتجوا أيضا بحديث عكرمة ، عن ابن عباس : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

قال الحاكم : صحيح الإسناد .

وروى أبو أحمد الزبيري ، وعبد الملك بن عبد الرحمن الزيادي ، [ ص: 585 ] عن الثوري ، عن معمر كما سلف . قال البيهقي : فيه وفي ابن طهمان والعطار وكل ذلك وهم ، والصحيح : عن معمر ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل . وذكره الإسماعيلي في حديث ابن أبي كثير أن ابن طهمان رواه عن يحيى مرسلا .

وقال ابن خزيمة : الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث إرساله ، وكذا ابن أبي حاتم لما سأل أباه عن حديث عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن معمر به مرفوعا ، قال : الصحيح عن عكرمة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل .

وقال أحمد فيه فيما حكاه الأثرم : باطل ليس بشيء ، وإنما هو مرسل ، كذا رواه ابن المبارك وفي كتب معمر مرسل عن عكرمة . ونقل المنذري عن البخاري أن الثقات رووه عنه موقوفا ، وعكرمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل .

قلت : ذكره الإسماعيلي من حديث ابن عيينة ، عن معمر ، عن الزهري ويحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة فذكره . وأخرجه الطحاوي [ ص: 586 ] من حديث أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد ، ويكرهه نسيئة . وحسنه الترمذي من حديث حجاج بن أرطاة ، عن أبي الزبير . وقال الأثرم : قيل لأحمد : حجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر الحديث ، فقال :حجاج زاد فيه شيئا ، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير ، لا يذكر فيه شيئا ، يقول : إنه - عليه السلام - باع عبدا بعبدين ، ثم قال : ليس فيه شيء يعتمد عليه ، ويعجبني أن يتوقاه .

وروى الترمذي في "علله" من حديث زياد بن جبير ، عن ابن عمر : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان نسيئة ، ثم قال : سألت محمدا عنه فقال : إنما يرويه عن زياد ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، مرسلا .

ورواه الطحاوي من حديث مسلم بن إبراهيم ، عن محمد بن دينار ، عن يونس بن عبيد ، عن زياد عنه مرفوعا .

وقال الأثرم : ورواه عن مسلم . قال أبو عبد الله محمد بن دينار : زعموا كان لا يحفظ منهم ، كان يتحفظ لهم ، فذكرت له حديث ابن عمر في الحيوان قال : ليس فيه ابن عمر ، إنما هو زياد بن جبير ، موقوف .

[ ص: 587 ] وقال ابن مسعود : السلف في كل شيء إلى أجل مسمى لا بأس به ، ما خلا الحيوان .

وقال سعيد بن جبير : كان يكره السلم في الحيوان نسيئة ، وقيل : هو مذهب ابن عباس وعمار ، وأجازوا التفاضل فيه يدا بيد ، ومعنى النهي عندهم في ذلك : عدم وجوده ، وأنه غير موقوف عليه .

قال الطحاوي : وقد كان قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان نسيئة .

(وروى ابن إسحاق ، عن أبي سفيان ، عن مسلم بن كثير ، عن جبير ، عن عمرو بن حريش) قال : قلت لعبد الله بن عمرو : إنه ليس بأرضنا ذهب ولا فضة ، وإنما نبيع البعير بالبعيرين ، والبقرة بالبقرتين ،

والشاة بالشاتين ، فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة ، فجعل يأخذ البعير [ ص: 588 ] بالبعيرين إلى إبل الصدقة ، ثم نسخ ذلك بأحاديث المنع ، وثبت أن القرض الذي هو بدل من مال لا يجب فيه حيوان في الذمم ، وقد روي ذلك عن نفر من المتقدمين ، ولما ذكر ابن أبي حاتم حديث ابن عمرو هذا قال : اختلف على ابن إسحاق في إسناده ، والحديث مشهور . ولما ذكره البيهقي قال : له شاهد صحيح عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا ، الحديث .

وفيه : البعير بالبعيرين وبالأبعرة . وسأل عثمان السجستاني يحيى بن معين عن سند هذا الحديث ، فقال : سند صحيح مشهور ، وهذا المذهب أراده البخاري ، ووجه إدخاله حديث صفية في هذا الباب أن صفية صارت إلى دحية الكلبي بأمره - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها سيدة قريظة ، ولا تصلح إلا له ، فأمر ، فأتى بها ، فلما رآها قال له : "دعها وخذ غيرها" فكان تركه لها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه جارية من السبي غير معينة بيعا لها بجارية نسيئة ، حتى يأخذها ويستحسنها ، فحينئذ تتعين له ، وليس ذلك يدا بيد .

وحجة مالك : أن الحيوان إذا اختلفت منافعه ، صار كجنسين من سائر الأشياء ، يجوز فيه التفاضل والأجل ; لاختلاف الأغراض فيه ; لأن غرض الناس من الحيوان والعبيد المنافع ، ولا ربا عندهم في الحيوان والعروض إذا أحدث فيها النسيئة ، إلا من باب الزيادة في السلف ، وإذا كان التفاضل في الجهة الواحدة خرج أن يتوهم فيه [ ص: 589 ] الزيادة في السلف ، وليس العبد الكاتب والصانع عندهم مثل العبد الذي هو مثله في الصورة ، إذا لم يكن كاتبا ولا صانعا ، وأما إذا اتفقت منافعها ، فلا يجوز عنده صنف منه بصنف مثله أكثر منه إلى أجل ; لأن ذلك يدخل في معنى قرض جر منفعة ; لأنه أعطى شيئا له منفعة بشيء أكثر منه مثل تلك المنفعة ; لأنه إنما طلب زيادة الشيء ; لاختلاف منافعه ، فلم يجز ذلك .

وتأول مالك فيما روى عن علي أنه باع جملا له يدعى بعصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل . وبما روي عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة ، أن منافعها كانت مختلفة ، وليس في الحديث عنهم أن منافعها كانت متفقة ، فلا حجة للمخالف فيه . وروى وكيع بن الجراح في "مصنفه" : حدثنا حسن بن صالح ، عن عبد الأعلى ، قال : شهدت شريحا رد السلم في الحيوان ، وحدثنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى سمعت سويد بن غفلة يكره السلم في الحيوان ، وحدثنا النضر بن أبي مريم أن الضحاك رخص فيه ثم رجع عنه .

احتج الشافعي بحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح ، ورواه الشافعي ، عن الثقة ، عن سفيان بن سعيد ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي هريرة : كان لرجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن من الإبل ، فجاء يتقاضاه فقال : "أعطوه" فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه ، فقال : "أعطوه ، [ ص: 590 ] فإن خيركم أحسنكم قضاء" وللبخاري : "دعوه فإن لصاحب الحق مقالا" وسيأتي .

وفي أفراد مسلم من حديث أبي رافع قال : استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع ، فقال : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا ، فقال : "أعطه إياه ، إن خيار الناس أحسنهم قضاء" وفي لفظ : "فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء" ولم يخرج البخاري عن أبي رافع في كتابه إلا حديثا واحدا في الشفعة ، يأتي .

قال الشافعي : هذا الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه - عليه السلام - ضمن بعيرا بالصفة ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف وغيره ، وفيه دليل أنه لا بأس أن يقضي أفضل مما عليه متطوعا .

قال البيهقي : واحتج الشافعي بأمر الدية ، فقال : قد قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية مائة من الإبل ، ولم أعلم المسلمين اختلفوا بأسنان معروفة في مضي ثلاث سنين ، وأنه افتدى كل من لم يطلب عنه نفسا من سبي هوازن بإبل سماها ست أو خمس إلى أجل .

[ ص: 591 ] قال البيهقي : هذا فيما رواه أهل المغازي ، وفيما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن الحسن بن محمد بن علي ، عن علي بن أبي طالب ، فذكر قصة العصيفير . وعن مالك ، عن رافع ، أن ابن عمر ، فذكر أثره السالف أول الباب . وأخبرنا الثقة ، عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر : جاء عبد فبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة ولم يشعر -أو قال : لم يسمع بأنه عبد ، فجاء سيده يريده ، فقال - عليه السلام - : "بعه" فاشتراه بعبدين أسودين ، وأخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عبد الكريم الجزري ، أخبره أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان ، أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث مصدقا فجاء بظهر مسنات ، فلما رآه قال : "هلكت وأهلكت" فقال : يا رسول الله إني كنت أبيع البكرين والثلاث بالبعير المسن يدا بيد ، وعلمت من حاجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الظهر فقال : "فذاك إذن" وفي رواية ابن عباس "بيع البعير بالبعيرين" وروينا عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان ، وذكر أيضا قول ابن شهاب في بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل لا بأس به . وأخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا ربا في الحيوان ، وإنما نهي في الحيوان عن ثلاث : المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة .

قال : والمضامين : ما في بطون الإناث ، والملاقيح : ما في ظهور الجمال ، وحبل الحبلة : بيع لأهل الجاهلية .

[ ص: 592 ] وأخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه قال : وأبيع البعير بالبعيرين يدا بيد زيادة ورق ، والورق نسيئة ، قال الشافعي : وبهذا كله أقول ، وخالفنا بعض الناس فقال : لا يجوز أن يكون الحيوان نسيئة أبدا ، فناقضتهم بالدية والكتابة عن الوصفاء بصفة ، وبإصداق العبيد والإبل بصفة ، قال : وإنما كرهنا السلم في الحيوان ; لأن ابن مسعود كرهه ، قال الشافعي : هو منقطع عنه . قال أحمد : يرويه عنه إبراهيم النخعي . قلت : رواه ابن أبي شيبة عن وكيع ، ثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب أن زيد بن ثابت أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص ، قال : فسألت ابن مسعود فكره السلم في الحيوان .

قال الشافعي : ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روى عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه ، وهذا مكروه عندنا ، وعند كل أحد ، هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما ، وقلت لمحمد بن الحسن : أنت أخبرتني عن أبي يوسف ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البحتري : أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل ، قطعوا به لبن إبله ، وقتلوا فصالها ، فأتى عثمان وعنده ابن مسعود فرضي بحكم ابن مسعود ، فحكم أن يعطي بواديه إبلا مثل إبله ، وفصالا مثل فصاله ، فأنفذ ذلك عثمان .

[ ص: 593 ] ويروى عن ابن مسعود أنه قضى في حيوان مثله دينا ; لأنه إذا قضى به بالمدينة ويعطيه بواديه كان دينا ، نريد أن يروي عن عثمان أنه يقول بقوله ، وأنتم تروون عن المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم لابن مسعود وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا . وتروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان ، وعن رجل آخر من الصحابة .

قال البيهقي : روى أبو حسان الأعرج قال : سألت ابن عمر وابن عباس عن السلم في الحيوان ، فقالا : إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس . وقال أبو نضرة : سألت ابن عمر عن السلف في الوصفاء فقال : لا بأس به . قلت : أخرجه ابن أبي شيبة ، حدثنا سهل بن يوسف ، عن حميد ، عن أبي نضرة قال : قلت لابن عمر : إن أمراءنا ينهوننا عنه -يعني : السلم- في الحيوان وفي الوصفاء . قال : فأطع أمراءك إن كانوا ينهون عنه . وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم بن عمرو الغفاري ، وعبد الرحمن بن سمرة ، قال : وروي عن عمر أنه كرهه ، وكذلك عن حذيفة ، والحديث عنهما منقطع ، وعن ابن عباس وابن عمر موصول بقولنا : قال الشافعي في القديم : وقد يكون ابن مسعود كرهه تنزها عن التجارة فيه ، لا على تحريمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية