التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2119 2234 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : أخبرني الليث ، عن سعيد ، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إذا زنت أمة أحدكم ، فتبين زناها ، فليجلدها الحد ولا يثرب [عليها] ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ، ولو بحبل من شعر" . [انظر : 2152 - مسلم : 1703 - فتح: 4 \ 421]


ذكر فيه حديثي جابر قال : باع النبي - صلى الله عليه وسلم - المدبر ، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في بيع الأمة إذا زنت وقد سلف .

ثم ساقه من حديث أبي هريرة وحده وقد سلف أيضا في باب بيع العبد الزاني .

[ ص: 600 ] واختلف العلماء في بيع المدبر ، فذهب مالك والكوفيون إلى أنه لا يجوز بيعه ، ولا يجوز تحويله عن موضعه الذي وضع فيه ، وقال الشافعي : بيعه جائز ; استدلالا بهذا الحديث .

وسيأتي إيضاحه في بابه إن شاء الله تعالى ، ولهذا أسقط هذا الباب ابن التين ، وأدخله ابن بطال في الباب الذي قبله ، وما فعله جيد ; لأجل حديث أبي هريرة الآخر ، فإنه لا معنى لإدخاله في بيع المدبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية