التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2127 2242 - 2243 - حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن ابن أبي المجالد . وحدثنا يحيى ، حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن محمد بن أبي المجالد . حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا شعبة قال : أخبرني محمد ، أو عبد الله بن أبي المجالد قال : اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف ، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته : فقال : إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر ، في الحنطة ، والشعير والزبيب ، والتمر .

- وسألت ابن أبزى ، فقال مثل ذلك .

الحديث 2242 - [2244 ، 2255 - فتح: 4 \ 429]

الحديث 2243 - [2245 ، 2254 - فتح: 4 \ 429]


ذكر فيه حديث ابن عباس السالف : قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهم يسلفون [ ص: 628 ] بالتمر السنتين والثلاث ، فقال : "من أسلف في شيء (فليسلف في) كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" .

وفي رواية غير الصحيح وقال : "فليسلف في كل معلوم . . . " إلى آخره .

(وفي رواية) : قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : "في كيل معلوم . . " إلى آخره .

وحديث محمد بن أبي المجالد وساق أيضا : محمد ، أو عبد الله بن أبي المجالد قال : اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلم ، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته ، فقال : إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر .

وسألت ابن أبزى ، فقال مثل ذلك .

وهو من أفراده ، وقول البخاري : (حدثنا أبو الوليد) ، هو : هشام بن عبد الملك الطيالسي ، مات سنة سبع وعشرين ومائتين . وقوله : (حدثني يحيى) ، هو ابن موسى خت مات سنة تسع وثلاثين ومائتين . وعبد الله بن شداد قتل بدجيل سنة إحدى [ ص: 629 ] وثمانين ، كناني ليثي ، أمه : سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عميس ، أخوات ميمونة بنت الحارث .

وأبو بردة هو : عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس بن سليم ، مات سنة ثلاث ومائة ، وقيل : أربع ، وقيل : قبيل موسى بن طلحة ، ومات موسى سنة ست ومائة .

و (ابن أبي أوفى) هو : عبد الله بن أبي أوفى علقمة ، وقيل : طعمة ، آخر من مات بالكوفة من الصحابة ، أخو زيد بن أبي أوفى ، صحابي أيضا .

و (ابن أبزى) ، اسمه : عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي ، مولاهم ، له صحبة .

والقائل : (سألت ابن أبزى) هو محمد بن أبي المجالد الكوفي .

إذا تقرر ذلك فالوزن لا بد منه بالإجماع فيما يوزن كما أسلفناه ، وفيه السلف فيما ذكره ، وهو جائز بالإجماع .

فائدة :

شرط صحة السلم قبض رأس المال في المجلس عند الثوري والكوفيين والشافعي ، وعند مالك إن تأخر قبل رأس المال يومين أو ثلاثة بغير شرط جاز ، كما لو كان لرجل على رجل دين جاز أن يؤخر اليوم واليومين على وجه الرفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية