التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2178 2300 - حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ضح أنت". [2500، 5547، 5555 - مسلم: 1965 - فتح: 4 \ 479]


ثم ساقه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.

وحديث عقبة بن عامر أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ضح به أنت". [ ص: 158 ]

الشرح:

التعليق الأول سلف عنده مسندا، وحديث جلال البدن سلف أيضا، وحديث عقبة يأتي في الضحايا.

والوكالة - بفتح الواو وكسرها - التفويض ويقع على الحفظ أيضا، ومنه: حسبنا الله ونعم الوكيل [آل عمران: 173] وهي في الشرع إقامة الوكيل مقام الموكل في العمل المأذون فيه، وهي مندوب إليها بقوله تعالى: وتعاونوا [المائدة: 2].

إذا تقرر ذلك فوكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل، وهو بمنزلة الأجنبي في أن ذلك مباح منه.

وحديث علي بين في الترجمة، وأما حديث عقبة فليس فيه وكالة الشريك؛ لكنه وكله - عليه السلام - على قسمة الأضاحي، وهو شريك للموهوب لهم، فتوكيله - عليه السلام - على ذلك كتوكيل شركائه الذين قسم بينهم الضحايا.

وفيه: الشركة في الهدي، واختلف قول مالك إذا كان تطوعا.

وفيه: الوكالة على الصدقة بالهدي.

وفيه: التفويض إلى الوكيل كما ذكره الداودي، ويحتمل أن يكون عين له ما يعطيه ومن يعطيه فلا يكون في ذلك تفويض. [ ص: 159 ]

وفيه: الأضحية بما يعطي.

وفيه: الاختصاص بالأضحية بالجذع من المعز؛ لأن العتود من أولاد المعز، وجمعه أعتدة وعدان وعتدان، وفي "الصحاح": العتود: ما رعى وقوي وأتى عليه حول.

التالي السابق


الخدمات العلمية