التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
[ ص: 485 ] 2 - باب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام

ويذكر عن جابر رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال، وله عبد لا شيء له غيره، فأعتقه، لم يجز عتقه. [فتح: 5 \ 71].

التالي السابق


الخدمات العلمية