التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2283 [ ص: 486 ] 3 - باب: ومن باع على الضعيف ونحوه

ودفع إليه ثمنه، وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيع: "إذا بايعت فقل: لا خلابة". ولم يأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ماله.

2414 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا بايعت فقل: لا خلابة". فكان يقوله. [انظر: 2117 - مسلم: 1533 - فتح: 5 \ 72]

التالي السابق


الخدمات العلمية