التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2285 [ ص: 490 ] 4 - باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض

2416 ، 2417 - حدثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان".

قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألك بينة؟ ". قلت: لا. قال: فقال لليهودي: "احلف". قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [آل عمران: 77] إلى آخر الآية. [انظر: 2356، 2357 - مسلم: 138 - فتح: 5 \ 73]

التالي السابق


الخدمات العلمية