التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2293 [ ص: 506 ] 10 - باب: التقاضي

2425 - حدثنا إسحاق، حدثنا وهب بن جرير بن حازم، أخبرنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد - صلى الله عليه وسلم - حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا، ثم أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا [مريم: 77] الآية. [انظر: 2091 مسلم: 2795 - فتح: 5 \ 77]


ذكر فيه حديث خباب قال: كنت قينا في الجاهلية.

وقد سلف قريبا في باب القين، وشيخ البخاري فيه حدثنا إسحاق، ثنا وهب بن جرير بن حازم ذكر الكلاباذي أن إسحاق بن راهويه يروي عن وهب بن جرير .

وفيه من الفقه: أن الرجل الفاضل إذا كان له دين عند الفاسق والكافر أنه لا بأس أن يطلبه ويشخص فيه بنفسه، ولا نقيصة عليه في ذلك؛ لأنه - عليه السلام - قد نهى عن إضاعة المال.

التالي السابق


الخدمات العلمية