التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2318 [ ص: 595 ] 11 - باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه

2450 - حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا [النساء: 128] قالت: الرجل تكون عنده المرأة، ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل . فنزلت هذه الآية في ذلك. [2694، 4601، 5206 - مسلم: 3021 - فتح: 5 \ 102]


ذكر فيه حديث عائشة في هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا [النساء: 128]، قالت: الرجل تكون عنده المرأة، ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك .

قوله في الترجمة: (فلا رجوع فيه) يريد كما قال ابن التين : ليس للمرأة رجوع فيما مضى، ولها عند مالك أن ترجع فيما يستقبل.

وقال الداودي : ليس الاسم بموافق للحديث؛ لأن هذا فيما يأتي وليس بظلم. والنشوز من الزوج: أن يسيء عشرتها ويمنعها النفقة.

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة بنت زمعة أن يطلقها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة . ففعل فأنزل الله: " أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " [النساء: 128]، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز، فلم يكن [ ص: 596 ] لسودة الرجوع في يومها الذي وهبته لعائشة، كذا قاله ابن بطال .

وروى الشافعي عن ابن [عيينة ]، عن الزهري، عن ابن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا وإما غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني وأمسكني [واقسم لي] ما بدا لك فأنزل الله: وإن امرأة خافت من بعلها الآية. [النساء: 128].

وفي "الموطأ" عن ابن شهاب، عن رافع أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة حتى كبرت، فتزوج عليها شابة فآثر الشابة عليها، فطلقها، ثم راجعها، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم رضيت باستقرارها على الأثرة ولم ير رافع عليه إثما.

ولأبي داود نزولها في سودة أيضا وأشباهها فوهبت يومها لعائشة، وصححه الحاكم على شرط مسلم .

وذكر ابن أبي حاتم أنها نزلت بسبب أبي السنابل بن بعكك وامرأته.

وفي "تفسير مقاتل" أنها نزلت في خويلة بنت معمر بن مسلمة حين أراد زوجها رافع بن خديج طلاقها. [ ص: 597 ]

وفي كتاب عبد الرزاق خولة . وقيل: إن زوجها سعد بن الربيع .

وفي "تفسير الثعلبي ": هي عمرة بنت محمد بن مسلمة .

واعلم أن ما قدمناه من اعتراض الداودي على الترجمة خالفه ابن المنير فقال: [ما] الترجمة في الظاهر مطابقة؛ لأنها تتناول إسقاط الحق المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه، وأما البخاري فتلطف في الاستدلال وكأنه يقول: إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع فلأن ينفذ في الحق المحقق أولى، ولهذا اختلف العلماء في إسقاط الحق قبل وجوبه هل ينفذ أم لا؟ وما اختلف في نفوذه بعد الوجوب.

ثم اعلم أيضا أن البخاري ذكر حديث الباب في باب المرأة تهب (يومها) من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك؟

زاد مسلم : قالت عائشة : وكانت سودة أول امرأة تزوجها من بعدي.

وفيه إشكال؛ لأنه تزوجها قبلها إلا أن يكون عقد عليها قبل عائشة ولم يدخل بها إلا بعدها، نبه عليه ابن الجوزي . [ ص: 598 ]

وقول البخاري : (كيف يقسم ذلك) يريد أن يكون فيه الموهوبة بمنزلة الواهبة في رتبة القسمة، فإن كان يوم سودة ثالثا ليوم عائشة أو رابعا أو خامسا استحقت عائشة على حسب القسمة التي كانت لسودة، ولا تتأخر عن ذلك اليوم ولا تتقدم ولا يكون تاليا ليوم عائشة إلا أن يكون يوم سودة بعد يوم عائشة، وعندنا أنها إن وهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما، وقيل: يواليهما أو لهن سوى. أو له فله التخصيص على الأصح. وقيل: يسوي، وأجراه الشارع مجرى الحقوق الواجبة، ولم يجره على أصل المسألة من الحكم فيما جعله الله له من ذلك، قال تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فأجراه مجرى الحقوق وتفضلا منه - عليه السلام - ليكون أبلغ في رضاهن كما قال تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن [الأحزاب: 51] الآية، أي: لا يحزن إذا كان هذا منزلا عليك من الله ويرضين بما أعطيتهن من تقريب وإرجاء.

قال قتادة في قوله: ترجي من تشاء منهن إنه شيء خص الله به نبيه وليس لأحد غيره، كان يدع المرأة من نسائه ما بدا له بغير طلاق وإذا شاء راجعها.

قال غيره: وكان ممن آوى إليه عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة، وكان قسمه من نفسه وماله فيهن سواء، وكان ممن أرجأ سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة، وكان يقسم لهن ما شاء. [ ص: 599 ]

واختلفوا في كم يقسم لكل واحدة من نسائه، فقيل: يوم.

قال ابن القاسم : لم أسمع مالكا يقول إلا يوما لهذه ويوما لهذه.

وقيل: ليلة. وهو أفضل، ويجوز ثلاثا ولا زيادة، وهو مذهبنا.

قال ابن المنذر : ولا أرى مجاوزة يوم؛ إذ لا حجة مع من تخطى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غيرها، ألا ترى قوله في الحديث أن سودة وهبت يومها لعائشة ولم يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قسمته لأزواجه أكثر من يوم وليلة، ولو جاز ثلاثة أيام لجاز خمسة وشهرا ثم تخطى بالقول إلى ما لا نهاية له، ولا يجوز معارضة السنة، وكان مالك يقول: لا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليوم واليومين والثلاثة، ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا، وكذلك قال الشافعي : يأتي الإماء ما شاء أكثر مما يأتي الحرائر الأيام والليالي، فإذا صار إلى الحرائر عدل بينهن، وهذا موضعه كتاب النكاح، لكنا تعجلناه.

وفي الحديث أيضا جواز هبة بعض الزوجات يومها لبعضهن، ولا يكون ذلك إلا برضا الزوج، والتسوية بينهن كان غير واجب عليه على أحد الوجهين عندنا، وإنما كان يفعله تفضلا.

قال الداودي : وإذا رضيت بترك القسم والإنفاق عليها ثم سألته العدل فلها ذلك.

وفي "المدونة": النفقة تلزمها إذا تركها؛ لأن الغيرة لا تملكها بخلاف النفقة.

التالي السابق


الخدمات العلمية