التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2331 [ ص: 632 ] 20 - باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

2463 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره". ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ ! والله لأرمين بها بين أكتافكم. [5627، 5628 - مسلم: 1609 - فتح: 5 \ 110]


حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ". ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين؟ ! والله لأرمين بها بين أكتافكم .

قال ابن عبد البر : كذا روى هذا الحديث رواة "الموطأ" عن مالك، ورواه خالد بن مخلد عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج به، ويحتمل أن يكون عنده بهما جميعا، ورواه أكثر أصحاب ابن شهاب عنه عن الأعرج كما رواه مالك إلا معمر بن راشد، فإن عنده عن ابن شهاب إسنادين أحدهما كما سلف، والثاني عن ابن المسيب بدل الأعرج .

قال الرازيان: وهم معمر فيه؛ إنما هو الزهري عن الأعرج .

وبهذا الإسناد كان هذا الحديث عن عقيل .

ورواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ولم يتابع على ذلك عن ابن شهاب، ورواه هشام بن [ ص: 633 ] يوسف الصنعاني، عن معمر ومالك عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فوهم فيه، وليس بصحيح فيه عن مالك ولا عن معمر ذكر أبي سلمة - فيما ذكره الدارقطني .

وقد روى بشر بن عمر عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة .

والصواب: مالك، عن الزهري، عن الأعرج كما سلف.

ولما سئل أبو حاتم عن حديث ابن الطباع، عن وهيب وابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة . الحديث من غير ذكر ابن سيرين، قال: إن كان حديث ابن الطباع محفوظا فهو غريب، وأحسب غير ابن الطباع رواه في حماد ولم يذكر ابن سيرين .

وروى أسد بن موسى، حدثنا قيس بن الربيع، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: "من ابتنى فليدعم جذوعه على حائط جاره ".

ولابن ماجه : " لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره ". [ ص: 634 ]

وله من حديث عكرمة بن سلمة بن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن جارية الأنصاري ورجالا كثيرا، فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره ".

قال أبو عمر : قيل: إن حديث مجمع هذا مرسل، وإنما يروى عن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وربما رواه عن أبي هريرة .

إذا تقرر ذلك، ف: "خشبة" روي بالإفراد والجمع و (أكتافكم) بالتاء، وصحف بالنون.

قال عبد الغني : كل الناس يقولونه "خشبه" بالجمع إلا الطحاوي، ويؤيده حديث مجمع، وإنما وقع الاعتناء بذلك؛ لأن أمر الواحدة أخف في محل التسامح بخلاف الكثير، فإن الضرر يحصل ولا تحصل المسامحة.

وقوله: (ما لي أراكم عنها معرضين) يعني: عن المقالة التي قالها، أنكر عليهم لما رأى من إعراضهم واستثقالهم لما سمعوه.

قال ابن عبد البر : يقول ابن عيينة في هذا الحديث: "إذا استأذن" [ ص: 635 ] وكذلك في رواية ابن أبي حفصة (و) عقيل عن سليمان بن كثير : " إذا سأل أحدكم جاره " و" من سأله جاره أن يضع خشبه في جداره فلا يمنعه "، وهكذا روى هؤلاء هذا الحديث على سؤال الجار جاره واستئذانه إياه أن يجعل خشبه على جداره، ولم يذكر معمر ويونس في هذا الحديث السؤال والمعنى فيه واحد، وروى هذا الحديث عن مالك الليث، فقال فيه: "من سأله جاره... ".

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث هل هو على وجه الندب أو الإيجاب؟

فقالت طائفة بالثاني إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار، وهو قول الشافعي في القديم - وإن أطلقه عنه ابن بطال - وأحمد وإسحاق وداود وأبي ثور وجماعة من أصحاب الحديث وابن حبيب من المالكية، وهو مذهب عمر بن الخطاب . وحكى عن مالك ذلك المطلب - قاض - أنه كان بالمدينة يقضي به، وقاله أبو هريرة في زمن الأعرج والتابعين.

وقالت طائفة بالأول لا يغرز الخشب في حائط أحد إلا بإذنه، والحديث محمول على الندب، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي في الجديد، والحجة لهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إن دماءكم وأموالكم عليكم [ ص: 636 ] حرام " وأنه لا يجوز لأحد أن يجبر أحدا على أن يفعل في ملكه ما يضر به، وقد قال - عليه السلام -: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" ، فعلمنا أن حديث أبي هريرة للندب وحسن المجاورة لا للوجوب، وهي كقوله - عليه السلام -: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" ، ولقوله: "ما آمن من بات شبعان وجاره طاو ".

قالوا: ولو كان الحديث معناه الوجوب ما جهل الصحابة تأويله ولا كانوا معرضين عن أبي هريرة حين حدثهم به، وإنما جاز لهم ذلك لتقرير العمل، والأحكام عندهم بخلافه، ولا يجوز عليهم جهل الفرائض، فدل ذلك أن معناه على الندب، وفي هذا دليل أن تأويل الأحاديث على ما بلغناها عنه الصحابة لا على ظاهرها.

قال المهلب : ولو بلغ من اجتهاد حاكم أن يحكم فيه لنفذ حكمه بما خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته من ذلك، كما حكم عمر على ابن مسلمة في تحويل الساقية إلى جنبه.

وسئل ابن القاسم عن رجل كانت له خشبة في حائط أدخلها بإذنه، ثم إن الذي له الحائط وقع بينه وبين الذي له الخشب شحناء، فقال له: أخرج خشبك من حائطي، فقال مالك: ليس لنا أن نخرجه على وجه [ ص: 637 ] الضرر، ولكن ننظر في ذلك، فإن احتاج الرجل إلى حائطه ليهدمه فهو أولى به.

وروى ابن عبد الحكم أنه قال: وإن أراد بيع داره، فقال: انزع خشبك فليس له ذلك. وقال مطرف وابن الماجشون : لا يقلع الخشب أبدا وإن احتاج صاحب الجدار إلى جداره.

وفي رواية عن ابن عبد الحكم، عن مالك، قال: ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبة في (جداره لجاره)، وإنما نرى أن ذلك كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الوصاة بالجار، وأكثر علماء السلف على الأول أنه على الندب، وحملوه على معنى قوله - عليه السلام -: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ".

قلت: وأجيب بجواب آخر وهو أن الهاء في "جداره" يرجع إلى الغارز؛ لأن الجدار إذا كان بين اثنين وهو لأحدهما فأراد صاحبه أن يضع عليه الجذوع ويبني ربما منعه جاره؛ لئلا يشرف عليه، فأخبر الشارع أنه لا يمنعه ذلك.

قال ابن التين : وعورض هذا بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبر، وذلك ممنوع عند أكثر الأصوليين، ولا نسلم له. [ ص: 638 ]

ومعنى (لأرمين بها بين أكتافكم) أي: أذيعها فيكم. وقال الخطابي : إن لم تقبلوه وتتلقوه بأيديكم راضين جعلته على رقابكم كارهين.

وغرزت الخشبة أغرزها - بالكسر -: أدخلتها الجدار.

واعلم أن ما قدمناه عن الشافعي من حمل الحديث على الوجوب في القديم رأيته في البويطي أيضا، حيث قال في باب اختلاف مالك والشافعي . قال مالك: للجار أن يغرز خشبه في جداره. وقال الشافعي : ليس له أن يمنعه. هذا لفظه، ورجحه البيهقي حيث قال: لم نجد له في السنة معارضا، ولا تصح معارضته بالعمومات، وقد نص عليه في القديم والجديد ولا عذر لأحد في مخالفته.

واختار الروياني التفصيل بين أن يظهر تعنت فاعله أم لا، ثم للإجبار شروط أن لا يحتاج مالك الجدار إليه لوضع جذوعه، وأن تكون خفيفة لا تضر، وأن لا يمكن الجدار أن يسقف إلا بالوضع، وأن تكون الأرض له، كما أوضحتها في كتب الفروع.

التالي السابق


الخدمات العلمية