التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2355 [ ص: 58 ] 2 - باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة 2487 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية". [انظر: 1448 - فتح: 5 \ 130]


ذكر فيه حديث أنس السالف في الزكاة، وهي خلطة ولها تأثير في الزكاة عندنا وعند مالك، وخالف أبو حنيفة، والحديث دليل عليه; لأن التراجع لا يصح بين الشريكين والرقاب.

قال ابن بطال: وفقه الباب أن الشريكين إذا كان رأس مالهما واحدا فهما شريكان في الربح، فمن أنفق من مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجعا عند الربح بقدر ما أنفق كل واحد منهما، فمن أنفق قليلا رجع على من أنفق أكثر منه; لأنه صلى الله عليه وسلم لما أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما بالسوية وهما شريكان، دل على أن كل شريك في معناهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية