2359  
[ ص: 71 ]  5 - باب: 
تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل  2491  - حدثنا 
عمران بن ميسرة،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=652311قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شقصا له من عبد - أو شركا، أو قال: نصيبا- وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق". قال: لا أدري قوله: "عتق منه ما عتق". قول من 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ [2503، 2521، 2522، 2523، 2524، 2525، 2553 - مسلم: 1505 - فتح: 5 \ 132]