التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2362 [ ص: 85 ] 7 - باب: شركة اليتيم وأهل الميراث 2494 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها. وقال الليث حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم [النساء: 3] إلى ورباع . فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.

قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء: 3] قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن [النساء: 127] يعني: هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
[2763، 4573، 4574، 4600، 5064، 5092، 5098، 5128، 5131، 5140، 6965 - مسلم: 3018 - فتح: 5 \ 133]


ذكر فيه عن عروة أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى قوله: ورباع قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها... الحديث بطوله.

[ ص: 86 ] وسيأتي في النكاح ، والتفسير أيضا.

وعند مسلم: تكون له اليتيمة هو وليها ووارثها ولها مال، وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها.

قال الإسماعيلي: وعامة من روى هذا الحديث عن هشام، أي: الذي ساقه في التفسير عنه، عن أبيه، عنها كأنه مضطرب، وهذا لأن يكون تفسيرا لقوله: وترغبون [النساء: 127] أشبه أن يكون تفسيرا لقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا [النساء: 3]، وحديث حجاج عن ابن جريج أشبه، ولفظه: وإن خفتم ألا تقسطوا ، أنزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة، وهي ذات مال فلعله ينكحها على مالها ولا يعجبه شيء من أمرها، ثم يضر بها ويسيء صحبتها، فوعظ في ذلك. وقال سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي فيما نقله الواحدي عنهم: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى، فلما سألوا عن أموال اليتامى نزل: وآتوا اليتامى أموالهم ، وأنزل الله أيضا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى .

وقال قتادة: نزلت في خميصة بن الشمردل الأسدي.

إذا تقرر ذلك فشركة اليتيم ومخالطته في ماله لا تجوز عند العلماء، إلا أن يكون اليتيم في رجحان، فإن كان الرجحان لمخالطة أو مشاركة فلا يحل; لقوله تعالى بعد أن حرم أموال اليتامى: ويسألونك عن اليتامى [ ص: 87 ] قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم [البقرة:220] فأباحت هذه الآية مخالطتهم ومشاركتهم بغير ظلم بهم.

وقوله: (رغبة أحدكم بيتيمته) صوابه: عن يتيمته، كذا بخط الدمياطي.

التالي السابق


الخدمات العلمية