التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2370 2504 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازم، عن قتادة، عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شقصا له في عبد أعتق كله، إن كان له مال، وإلا يستسع غير مشقوق عليه". [انظر: 2492 - مسلم: 1502، 1503 - فتح: 5 \ 137]


ذكر فيه حديث ابن عمر: "من أعتق شركا .. "

وحديث أبي هريرة: "من أعتق شقصا .. "

وقد سلفا، والشركة بيع من البيوع تجوز في العبد، وفي كل شيء، وكل ما جاز أن يملكه رجل جاز أن يملكه رجلان بشراء أو هبة أو غيره إلا الوطء، كما ذكرناه آنفا.

التالي السابق


الخدمات العلمية