التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2447 [ ص: 329 ] 13 - باب: الإشهاد في الهبة 2587 - حدثنا حامد بن عمر، حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟". قال: لا. قال: " فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم". قال: فرجع فرد عطيته. [انظر: 2586 - مسلم: 1623 - فتح: 5 \ 211]


ذكر فيه حديث النعمان المذكور، ولا شك أن الإشهاد ليس من شرط صحة الهبة والصدقة، وإنما هو ليعلم عزيمة المتصدق على إنفاذ ما تصدق به أو وهب، ولو أن رجلا تصدق على أحد بشيء، وجوزه المتصدق عليه دون إشهاد، ووافق ورثته، فقد بلغت محلها، وإن كان لم يشهد عليها في الأصل عند مالك وأصحابه.

والإشهاد فيها كالإشهاد في البيع والعتق للتوثقة.

وفيه: أن الإمام إذا عرف من الواهب هروبا من بعض الورثة أن يرد ذلك; لأن قوله: فأمرتني أن أشهدك، وأنها لم ترض حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على هروبه من ماله عن سائر بنيه; لأن في بعض طرقه: "لا أشهد على جور". كما مضى، وكان معروفا بالميل إلى تلك المرأة.

التالي السابق


الخدمات العلمية