التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
229 [ ص: 438 ] 65 - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

231 - حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة؟ قال: قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. [انظر: 229 - مسلم: 289 - فتح: 1 \ 334]

التالي السابق


الخدمات العلمية