التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2512 [ ص: 535 ] 11 - باب: شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس يبعث رجلا، إذا غابت الشمس أفطر، ويسأل عن الفجر فإذا قيل له: طلع. صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، قالت: سليمان، ادخل، فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة.

2655 - حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، أخبرنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد، فقال: " رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية، أسقطتهن من سورة كذا وكذا".

وزاد عباد بن عبد الله، عن عائشة: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: "يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ ". قلت: نعم. قال: "اللهم ارحم عبادا". [5037، 5038، 5042، 6335 - مسلم: 788 - فتح: 5 \ 264]

التالي السابق


الخدمات العلمية