التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2531 2676 ، 2677 - حدثنا بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل -أو قال: أخيه- لقي الله وهو عليه غضبان". وأنزل الله [- عز وجل-] تصديق ذلك في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية.

فلقيني الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت: كذا وكذا. قال: في أنزلت. [انظر: 2356، 2357 - مسلم: 138 - فتح: 5 \ 286]


ذكر فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن.

ثم ذكر حديث عبد الله -هو ابن مسعود- السالف في البيوع.

[ ص: 652 ] وقوله فيه: حدثني إسحاق، ثنا يزيد بن هارون، قال الجياني: لم أجد إسحاق هذا منسوبا لأحد من شيوخنا.

وقد صرح البخاري بنسبه في باب شهود الملائكة بدرا، فقال: أخبرنا إسحاق بن منصور: أنا يزيد بن هارون.

وأما أبو نعيم الحافظ فقال في "مستخرجه": حدثنا أبو أحمد، ثنا عبد الله بن محمد -هو ابن شيرويه-: أنا إسحاق بن إبراهيم: أنا يزيد بن هارون.

فذكر الحديث ثم قال: رواه -يعني البخاري- عن إسحاق، عن يزيد بن هارون.

وحقيقة النجش في قول ابن أبي أوفى: أن يزيد في اليمين; لا لرغبة بل ليخدع غيره، وأصله: الختل أو الإطراء والمدح، أو التنفير: من تنفير الوحش إلى موضع آخر.

والأصح عندنا أنه لا خيار فيه.

وقال ابن التين: يفسخ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي.

التالي السابق


الخدمات العلمية