التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2567 [ ص: 105 ] 2 - باب: إذا باع نخلا قد أبرت

2716 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" . [انظر : 2203 - مسلم: 1504 - فتح: 5 \ 313]


ذكر فيه حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" .

وقد سلف في البيوع فراجعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية