التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2568 [ ص: 106 ] 3 - باب: الشروط في البيع

2717 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ، قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ، ويكون ولاؤك لي فعلت . فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ، ويكون لنا ولاؤك . فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها : "ابتاعي فأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق" .


ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة . وقد سلفت أيضا في البيع وغيره .

وأسلفنا هناك حكايته عبد الصمد بن عبد الوارث في سؤال أبي حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة في البيع والشرط ، واختلاف جوابه ، وبيان مستندهم بإسنادنا إليهم .

قال المهلب : وهذه الثلاث فتاوى جائزة كلها في مواضعها ، ولا يتعدى لكل واحدة منها ما وضع له ، ولها أحكام مختلفة على حسب تأويل الأحاديث الثلاثة . وهؤلاء الفقهاء حملوا تأويلها على العموم وظنوا أن كل واحد من هذه الأحاديث عامل في السنة كلها وليس كذلك ، ولكل واحد موضع لا يتعداه . وقد سلف بيان وجوهها ، ومذاهب العلماء فيها هناك .

التالي السابق


الخدمات العلمية