التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2574 [ ص: 118 ] 8 - باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح

2723 - حدثنا مسدد ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يزيدن على بيع أخيه ، ولا يخطبن على خطبته ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها" . [انظر : 2140 - مسلم: 1413 ، 1515 ، 1520 - فتح: 5 \ 323]


ذكر فيه حديث أبي هريرة : "لا يبيع حاضر لباد . . " وفي آخره : "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها" . وقد سلف في البيوع .

ومعنى ("لا يزيدن على بيع أخيه" ) هو معنى : لا يبيع على بيع أخيه . قال ابن فارس : أي : لا يشتر على شراء أخيه ، ومعناه عند مالك عند الركون ، وقيل : معناه : ما لم يفترقا بالأبدان .

والخطبة بالكسر مصدر : خطبت المرأة خطبة ، والمراد : بأختها ضرتها ; لأنها أختها في الإسلام ، ومثلها في الحكم لو كانت كافرة .

و ("لتستكفئ" ) هو استفعال من كفأت الإناء إذا كببته وهو مهموز ، وهو مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها .

وفي الطبراني من حديث سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتلقي ما في صحفتها ، فإنما رزقها على الله" .

قال ابن المنذر : النهي في هذا الحديث نهي تحريم لا تأديب . وهو كما قال .

[ ص: 119 ] وقد سلف إيضاحه في باب لا يبيع على بيع أخيه واضحا . والكراهة في سؤال المرأة طلاق أختها منصب إلى السبب الجالب للطلاق من سوء العشرة ، وقلة الموافقة لا إلى نفس الطلاق .

فقد أباح الله تعالى الطلاق ، وقيل معناه أن تسأل الأجنبية طلاق زوجة الرجل ، وأن ينكحها ، ويصير إليها ما كان من نفقته ومعروفه ، ونحو ذلك ، وقيل : الإكفاء هنا كناية عن الجماع ، والرغبة في كثرة الولد . والأولى أنه مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها .

تنبيه :

قوله في الترجمة : (ما لا يجوز من الشروط ) أراد ما لا يجوز فعله .

وأما لو ترك هذا للزم ذلك ، وكان الأمر كما فعلاه إما أن يرد أمرها إليها أم يجعلها طالقا بنفس نكاح الثانية ، وكل ذلك يلزم . قاله ابن التين وفي "المدونة" : لا حد لما يفسد النكاح من الشروط .

قال بعضهم : ليس لها حد ، ولكن حصرها كل شرط يترك فعلا لو لم يشترط لكان في المسلم واجبا مثل أن يشترط ألا نفقة لها ولا يطأها فهذا يفسد النكاح ، وكل شرط يترك فعلا لو لم يشترط لكان في الحكم مباحا فلا يفسد النكاح مثل : شرط ألا يتزوج عليها ، أو لا يخرجها عن بلدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية