التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2576 [ ص: 121 ] 10 - باب: ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق

2726 - حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي ، عن أبيه قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت علي بريرة وهي مكاتبة ، فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني . قالت نعم . قالت : إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي . قالت لا حاجة لي فيك . فسمع ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بلغه ، فقال : "ما شأن بريرة ؟ " فقال : "اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا" . قالت : فاشتريتها فأعتقتها ، واشترط أهلها ولاءها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الولاء لمن أعتق ، وإن اشترطوا مائة شرط" . [انظر : 456 - مسلم : 3 \ 251 - فتح: 5 \ 324]


ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة وأنه - عليه السلام - قال لعائشة : "اشتريها فأعتقيها" ، وقال : "الولاء لمن أعتق" .

وترجم له أيضا فيما يأتي باب المكاتب ، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ، وقد سلف ما فيه في الكتابة قريبا وغيره أيضا .

وقول بريرة : (إن أهلي يبيعوني ) قال الداودي : ليس أرى هذا محفوظا ; لأن أكثر الروايات (جاءت تستعينها ) .

وقوله : ("وليشترطوا ما شاءوا" : واشترط أهلها ) هذا تفسير يرد تأويل أن (لهم ) بمعنى (عليهم ) .

قال الداودي : وذلك مستحيل أن يؤثر في الشروط بالمشكلات .

التالي السابق


الخدمات العلمية