التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
[ ص: 156 ] 16 - باب: الشرط في القرض

2734 - وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ، فدفعها إليه إلى أجل مسمى . [انظر : 1498 - فتح: 5 \ 352]


وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء : إذا أجله في القرض جاز .

وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ، فدفعها إليه إلى أجل مسمى .

هذا الحديث سلف موصولا والكلام عليه ، وما ذكره عن ابن عمر وعطاء ، خالف فيه أبو حنيفة حيث قال : إذا كان القرض إلى أجل أو غير أجل ، فله أن يأخذه منه متى أحب .

وكذلك العارية ولا يجوز عنده تأخير القرض البتة .

وبنحوه قال الشافعي وخالفهما مالك ، وراجع ذلك في باب الاستقراض والديون .

التالي السابق


الخدمات العلمية