التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2586 [ ص: 165 ] 19 - باب: الشروط في الوقف

2737 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا ابن عون قال : أنبأني نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا بخيبر ، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ، فما تأمر به ؟ قال : " إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها" . قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متمول . قال : فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا . [انظر : 2313 - مسلم: 1632 - فتح: 5 \ 354]


ذكر فيه حديث ابن عمر ، عن عمر في وقفه أرضه بخيبر ، وقد سلف .

وللواقف أن يشترط في وقفه ما شاء إذا أخرجه من يده إلى متولي النظر فيه ، فيجعله في صنف واحد أو أصناف مختلفة ، إن شاء في الأغنياء وإن شاء في الفقراء ، أو الأقارب ، أو الإناث فقط من بنيه ، أو الذكور فقط ، وإن كان يستحب له التسوية بين بنيه لقوله : فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وسائر من ذكر ، فدل أن ذلك إلى اختيار المحبس يضعه حيث يشترط ، وإنما تصدق عمر بأنفس ماله ; لقوله تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [آل عمران : من الآية 92] فشاور الشارع في ذلك فأشار عليه بتحبيس أصله والصدقة بثمره .

التالي السابق


الخدمات العلمية