2592  
[ ص: 191 ]  3 - باب: الوصية بالثلث 
وقال 
الحسن   : لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث . وقال الله تعالى : 
وأن احكم بينهم بما أنزل الله  . [المائدة : 49] . 
 2743  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما قال 
nindex.php?page=hadith&LINKID=652538لو غض الناس إلى الربع ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الثلث ، والثلث كثير" أو "كبير" .  nindex.php?page=showalam&ids=17080 [مسلم   : 1629 - فتح: 5 \ 369]