التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2594 [ ص: 196 ] 4 - باب: قول الموصي لوصيه : تعاهد ولدي . وما يجوز للوصي من الدعوى

2745 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - - أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك . فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال : ابن أخي ، قد كان عهد إلي فيه . فقام عبد بن زمعة فقال : أخي ، وابن أمة أبي ، ولد على فراشه . فتساوقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقال سعد : يا رسول الله ، ابن أخي ، كان عهد إلي فيه . فقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر" . ثم قال لسودة بنت زمعة : "احتجبي منه" . لما رأى من شبهه بعتبة ، فما رآها حتى لقي الله . [انظر : 2053 - مسلم: 1457 - فتح: 5 \ 371]


ذكر فيه حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة .

وقد سلف بفوائده في باب : أم الولد ، ولا يجوز عند أحد من أهل العلم دعوى أحد لغيره لحي أو ميت إلا بوصية تثبت أو وكالة ، فإذا ثبت ذلك كلف حينئذ ما يكلف المدعي لنفسه إذا ادعى ، ولا بينة عليه .

وفيه : ادعاء أخي الميت ، وفي ذلك ثبوت حق على الأب ، ولا يستلحق عند جمهور العلماء إلا الأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية