التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2599 [ ص: 211 ] 9 - باب: تأويل قول الله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو دين [النساء : 11]

ويذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية . وقوله : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء : 58] ، فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا صدقة إلا عن ظهر غنى " . وقال ابن عباس : لا يوصي العبد إلا بإذن أهله . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "العبد راع في مال سيده " . [انظر : 1426 ، 1427]

2750 - حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني ، ثم سألته فأعطاني ، ثم قال لي : "يا حكيم ، إن هذا المال خضر حلو ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع ، واليد العليا خير من اليد السفلى " . قال حكيم : فقلت : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا . فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله فقال : يا معشر المسلمين ، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه . فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى توفي رحمه الله . [انظر : 1742 - مسلم: 1035 - فتح: 5 \ 377]

التالي السابق


الخدمات العلمية