التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
[ ص: 241 ] 16 - باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله ، أو بعض رقيقه أو دوابه ، فهو جائز

التالي السابق


الخدمات العلمية