التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2627 [ ص: 304 ] 34 - باب: إذا قال الواقف : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . فهو جائز

2779 - حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الوارث ، عن أبي التياح ، عن أنس -رضي الله عنه : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " يا بني النجار ، ثامنوني بحائطكم " . قالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . [انظر : 234 - مسلم: 524 - فتح: 5 \ 409]


تقدم قريبا بحديثه .

وإنما قال لهم رسول الله : "ثامنوني " أي : اطلبوا ثمن حائطكم مني ليبتاعه لمكان المسجد ، فقالوا له : لا نبتغي الثمن فيه إلا من الله . فكان ذلك تسليما منهم للحائط وإخراجا له من ملكهم لله لا يجوز رجوعهم فيه ، وأجاز ذلك ، وكان من فعلهم بمنزلة ما لو اشتراه ووقفه لمكان المسجد .

فإن قلت : قولهم : (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ) . ليس من الألفاظ الموجبة للتحبيس والوقف عند الفقهاء ، وإنما يوجب التحبيس عندهم قوله : هو حبس صدقة ، أو : حبس مؤبد ، أو : حبس . فقط عند مالك على ما سلف . قلت : لما اقترن ذلك مما علموه من ابتياعه منهم لمكان المسجد قام ذلك مقام قولهم : هو حبس لله . ولا خلاف أنه لو قال رجل : جعلت داري هذه مسجدا . أنها وقف غير ملك .

وقولهم : (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ) . كما تقول : طلبت إلى الله ، ومن الله . بمعنى واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية