التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2710 [ ص: 547 ] 53 - باب: الركاب والغرز للدابة

2865 - حدثني عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة ، أهل من عند مسجد ذي الحليفة . [انظر : 166 - مسلم: 1187 ، 1267 - فتح: 6 \ 69]


ذكر فيه حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة ، أهل من عند مسجد ذي الحليفة . وقد سلف في الحج .

والغرز للرحل بمنزلة الركاب للسرج ; ليستعين به الراكب عند ركوبه ويعتمد عليه وهو شيء قديم معروف عندهم ، وهذا يفسر ما جاء عن عمر -أنه قال : اقطعوا الركب وثبوا على الخيل وثبا - أنه لم يرد بذلك منع إيجاد الركب أصلا وإنما أراد به تمرينهم وتدريبهم على ركوب الخيل ; حتى يسهل عليهم ذلك من غير استعانة بالركب ، لا أنه أراد منع الركب البتة ; لأنه - عليه السلام - اتخذها واستعان بها في ركوبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية