التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2719 2874 - حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان قال : حدثني أبو إسحاق ، عن البراء - رضي الله عنه - قال له رجل : يا أبا عمارة ، وليتم يوم حنين ؟ قال : لا ، والله ما ولى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن ولى سرعان الناس ، فلقيهم هوازن بالنبل والنبي - صلى الله عليه وسلم - على بغلته البيضاء ، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : "

أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب "

[انظر : 2864 - مسلم: 1776 - فتح: 6 \ 75]


ثم ساق حديث عمرو بن الحارث : ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة . وقد سلف .

وحديث البراء : قال رجل : يا أبا عمارة ، وليتم يوم حنين ؟ قال : لا ، والله ما ولى النبي - صلى الله عليه وسلم -ولكن ولى سرعان الناس . . الحديث .

وقد سلف قريبا في باب : من قاد دابة غيره في الحرب .

[ ص: 561 ] وتعليق أبي حميد أسنده في الجزية كما سيأتي .

وفيه : جواز ركوب العلماء والأمراء الدواب والبغال ، وأن ذلك من المباح وليس من السرف ; لأن الإمام يلزمه التصرف والتعاهد لأمور رعيته والجهاد بنفسه والنظر في مصالح المسلمين ، وكذلك له أن يتخذ السلاح ، وكل ما به إليه حاجة من الآلات والقوت لأهله من الخمس .

وقوله : (سرعان الناس ) قال ابن التين : بكسر السين وضمها .

قلت : ويجوز فتح السين مع فتح الراء وسكونها ، وهم الذين واجهوا العدو ، فلما ولى أولئك ضاقت عليهم الأرض .

و (النبل ) قال الزبيدي في "مختصر كتاب العين " : لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها سهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية