التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
2723 [ ص: 566 ] 64 - باب: حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه

2879 - حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا عبد الله بن عمر النميري ، حدثنا يونس قال : سمعت الزهري قال : سمعت عروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وعلقمة بن وقاص ، وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة ، كل حدثني طائفة من الحديث قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه ، فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأقرع بيننا في غزوة غزاها ، فخرج فيها سهمي ، فخرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما أنزل الحجاب . [انظر : 2593 - مسلم: 2770 - فتح: 6 \ 77]


ذكر فيه حديث عائشة : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها ، فأقرع بيننا في غزوة غزاها ، فخرج فيها سهمي ، فخرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ما أنزل الحجاب .

هذه الترجمة لا تصح إلا بذكر القرعة فيها ; لأن العدل بين النساء فريضة إذا قلنا أن القسم يجب في حقه ، فلو خرج بواحدة من أزواجه دون قرعة لم يكن ذلك عدلا بينهن وكان ميلا ، فكانت القرعة فصلا في ذلك وحكما يرجع إليه ، كما يحكم بها في كثير مما يشكل أمره من أمور الشريعة .

وهذا الحديث هو بعض من حديث الإفك ، وقد سلف بعضه ، ويأتي أيضا ، وقد سلف الإقراع .

التالي السابق


الخدمات العلمية