التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
261 264 - حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب، عن شعبة: من الجنابة. [فتح: 1 \ 374]


مراده: إذا كانت يده طاهرة من النجاسات وهو جنب، فجائز له إدخال يده في الإناء قبل غسلها، فليس شيء من أعضائه نجسا بسببها فالمؤمن لا ينجس.

قال البخاري: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور، ولم يغسلها.

[ ص: 573 ] قلت: وكذا سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين وعطاء وسالم، وقال الشعبي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب، وكذلك النساء، ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض، ذكره كله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق.

وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس؛ فمحمول على أنه كان في يده قذر غير الجنابة، وإلا فهو معارض لما رواه البخاري عن ابن عمر.

ونقل ابن التين عن الحسن أنه قال: إن كانت جنابته من وطء ويده نظيفة فلا بأس بها، وإن كانت من احتلام هراقه ليلا، فإنه لا يدري أين باتت يده فيصيبه.

وقال ابن حبيب: من أدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ساهيا أو عامدا فلا شيء عليه، إلا أن يكون بات جنبا، فلا يدري ما أصاب يده من جنابته، فإنه إن أدخلها قبل الغسل نجس الماء.

قال البخاري:

ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. يريد بالماء: الذي يغتسل به.

أما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة عن حفص، عن العلاء بن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن عباس في الرجل يغتسل [ ص: 574 ] من الجنابة فينتضح في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به، وهو منقطع فيما بين إبراهيم وابن عباس، وروي مثله عن أبي هريرة وابن سيرين والنخعي والحسن، فيما حكاه ابن بطال وابن التين عنهم.

وقال الحسن: ومن يملك انتشار الماء، فإنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا.

ثم ذكر البخاري أربعة أحاديث:

أحدها:

حديث أفلح، عن القاسم، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه.

وأخرجه مسلم أيضا عن شيخ البخاري، وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن أفلح. ورواه عن أفلح أيضا جماعة منهم: عبد الله بن وهب، وفيه: تختلف أيدينا فيه وتلتقي. وفي رواية: يعني: حتى تلتقي وفي بعض طرقه أنه سمع القاسم قال: سمعت عائشة.

وأفلح (خ. م. د. س. ق) هذا: هو ابن حميد الأنصاري الصدوق، ليس في البخاري غيره، وأخرج له النسائي وأبو داود وابن ماجه، وفي [ ص: 575 ] مسلم: أفلح بن سعيد..

وأفلح عن مولاه أبي أيوب، وفي النسائي: أفلح الهمداني، عن ابن زرير والأصح: أبو أفلح، وأفلح (م. س) بن سعيد السابق، وليس في هذه الكتب سواهم.

الحديث الثاني:

حديثها أيضا من طريق هشام، عن أبيه عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده.

[ ص: 576 ] هذا الحديث أخرجه هكذا مختصرا، وأخرجه أبو داود مطولا، وعزاه أبو مسعود الدمشقي إلى البخاري بإسناده المذكور فيه بلفظ: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. والذي فيه ما قدمناه، وقد نبه عليه الحميدي أيضا.

الحديث الثالث:

حدثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن عروة، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة مثله.

ذكر أصحاب الأطراف أن حديث عبد الرحمن هذا رواه البخاري، عن أبي الوليد، عن شعبة، عن عبد الرحمن، ورواه النسائي عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن عبد الرحمن.

ورواه أبو نعيم من طريق أبي خليفة، ثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن به، بمثل حديث أبي بكر بن حفص، ثم قال: رواه البخاري، عن أبي الوليد حديث عبد الرحمن، وأبي بكر جميعا، وصرح بذلك أبو مسعود أيضا.

[ ص: 577 ] الحديث الرابع:

حدثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. قال: وزاد مسلم ووهب، عن شعبة: من الجنابة.

هذا الحديث من أفراده، ولم يخرج مسلم عن أنس في هذا شيئا، ومسلم: هو ابن إبراهيم الأزدي، الحافظ الثقة المأمون. مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين، وأسقطه أبو مسعود وخلف في أطرافهما، واقتصرا على وهب وحده.

ثم هذه الزيادة التي زادها وهب وهي: من الجنابة، لم يذكرها الإسماعيلي من طريقه، فإنه قال: أخبرني ابن ناجية، حدثني زيد بن أخزم، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، وقال: لم يذكر من الجنابة، وذلك بعد أن أخرجه بغير هذه الزيادة أيضا من طريق ابن مهدي وبهز.

إذا تقرر ذلك فأين موضع الترجمة التي ذكرها البخاري، وأكثرها لا ذكر فيه لغسل اليد، وإنما جاء ذكر اليد في حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة؟ والجواب من وجوه:

أحدها: وهو ما اقتصر عليه ابن بطال أن حديث هشام مفسر لمعنى الباب، وذلك أنه حمل غسل اليد قبل إدخالها الإناء، الذي رواه هشام إذا خشي أن يكون قد [علق] بها شيء من أذى الجنابة أو غيرها، وما لا ذكر فيه لغسلها من الأحاديث حملها على حال يقين طهارة [ ص: 578 ] اليد، فاستعمل من اختلاف الأحاديث فائدتين جمع بهما بين معانيها وانتفى بذلك التعارض عنها، وقد روي هذا المعنى عن ابن عمر كما سلف.

ثانيها: جواب أبي العباس ابن المنير، وهو أنه لما علم أن الغسل إما لحدث حكمي، أو لحادث عيني، (وقد فرض الكلام فيمن ليس على يده حادث بقي الحدث المانع من إدخالها الإناء)، لكن الحدث ليس بمانع; لأن الجنابة لو كانت تتصل بالماء حكما لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء حتى يكمل طهارته ويزول حدث الجنابة عنه، فلما تحقق جواز إدخالها في الإناء في أثناء الغسل، علم أن الجنابة ليست مؤثرة في منع مباشرة الماء باليد، فلا مانع إذا من إدخالها أولا كإدخالها وسطا، وحقق ذلك أن الذي ينتضح من بدن الجنب طاهر لا تضر مخالطته لماء الغسل.

قال: والشارح - يعني: ابن بطال- أبعد عن مقصوده.

الثالث: أن الحديث الثاني ظاهر فيه، وأما الحديث الأول فقولها: (تختلف أيدينا فيه). إذ لو غسلا أيديهما قبل إدخالها في الإناء لقالت: (تختلف أيدينا منه)، أو بينت أن في البعض: (تختلف أيدينا فيه).

وفي البعض: (تختلف أيدينا منه). وباقي الباب مستطرد لبقية أسانيد الحديث.

[ ص: 579 ] الرابع: أنه يحتمل أنه لما ذكر جل الأحاديث بدون غسل اليد علم أن تركه كاف في الغسل؛ إذ لو لم يكن كافيا لذكره في كلها.

وتحتمل خامسا: وهو أن البخاري لما ذكر في بعض طرق حديث عائشة غسل اليد، ولم يذكرها في الباقي؛ جريا على عادته في الأصل، ذكر الحديث وترك اللفظ المستنبط منه المعنى المحتاج إليه منه، ويكون مراده تبحر المستنبط من طرق الحديث، واستخراج المقصود منه، وقد روى مسلم من حديث أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلهما.. وفي آخره: (وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد).

التالي السابق


الخدمات العلمية