التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
300 [ ص: 60 ] 8 - باب: الاستحاضة

306 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي". [انظر: 228 - مسلم: 333 - فتح: 1 \ 409] .


ذكر فيه حديث عائشة. وقد سلف في باب: غسل الدم - واضحا، ولفظه هنا: "فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" وهو بإسكان الدال المهملة، أي: قدر وقتها، وصحف من قرأه بالذال المعجمة المفتوحة، وترده الرواية الأخرى الثابتة في "الصحيح": "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها".

التالي السابق


الخدمات العلمية