التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
306 [ ص: 66 ] 11 - باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟

312 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها فقصعته بظفرها. [فتح: 1 \ 412] .


حدثنا أبو نعيم، ثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها فقصعته بظفرها.

هذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم، وأخرجه أبو داود بلفظ: بلته بريقها، ثم قصعته بريقها.

واختلف على ابن نافع هذا فرواه أبو نعيم وغيره كما ساقه البخاري، ورواه أبو داود عن محمد بن كثير، عنه، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن مجاهد به، ورواه الإسماعيلي كذلك، ويحتمل أن يكون سمعه منهما، فإنه حافظ ثقة.

ثم اعلم بعد ذلك أنه اختلف في سماع مجاهد من عائشة، فقال يحيى بن معين، وأبو حاتم، ويحيى بن سعيد القطان، وشعبة، وأحمد، والبرديجي: لم يسمع منها.

[ ص: 67 ] وسيأتي في كتاب الحج والمغازي من "الصحيح" ما يدل على سماعه منها، وفي الصحيحين عن مجاهد عنها عدة أحاديث وهو رأي ابن المديني وابن حبان.

ومصعته بالصاد والعين المهملتين، أي: حركته وفركته بظفرها، وأصل المصع التحريك وقال أبو سليمان: أصله الضرب الشديد، فيكون المعنى المبالغة في حكه، وهو بمعنى رواية أبي داود قصعته، والقصع: الدلك والمعالجة.

واقتصارها على ذلك يجوز أن يكون لقلته والعفو عنه، ويجوز أن تكون غسلته بعد ذلك، ولم تنص عليه للعلم به عندهم، وقد نصت عليه في الحديث السالف في قولها: (فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه).

وقولها: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه) لا يعارضه الحديث السالف من حديث أم سلمة. (فأخذت ثياب حيضتي)؛ إذ يجوز أن يكون هذا في أول الحال، والآخر بعد فتح الفتوح واتساع الحال.

[ ص: 68 ] واعلم أن البخاري لم يذكر في الحديث أنها كانت تصلي فيه ليطابق ما ترجم له، والجواب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه عند الانقطاع وتطهيره، أو يكون أحال البخاري على أصل حديثها؛ إذ في حديثها السالف: "ثم تصلي فيه".

التالي السابق


الخدمات العلمية