التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
323 330 - وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر. ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن. [1761 - فتح: 1 \ 428] .


ذكر فيه حديث عائشة أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ " فقالوا: بلى. قال: "فاخرجي".

ثم ذكر حديث ابن عباس: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت.

وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر. ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -رخص لهن.

معنى قوله: (ألم تكن طافت معكن) -يعنى: يوم النحر- وهو طواف الإفاضة، الركن في الحج، فيؤخذ منه أن طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع؛ لأنه غير واجب، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل: أطافت القدوم؟ وإنما سأل عن طواف يوم النحر هكذا، يغني طواف الإفاضة عن كل طواف قبله، كذلك يغني عن كل طواف بعده، فدل [ ص: 139 ] هذا أن على الإنسان في حجه كله طوافا واحدا فقط وهو طواف الإفاضة.

وقول ابن عباس: رخص للحائض أن تنفر، يعني: إذا طافت طواف الإفاضة، فإن لم تطفه فلا تنفر ولا حج لها، وسيأتي بيان هذا كله -إن شاء الله تعالى- واضحا في الحج.

التالي السابق


الخدمات العلمية