التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4257 4531 - حدثنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [البقرة: 234] قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف [البقرة: 240] قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم [البقرة: 240]. فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد .

وقال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج . [البقرة: 240]. قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن [البقرة: 240]. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.

وعن محمد بن يوسف، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بهذا. وعن

[ ص: 105 ] ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت لقول الله غير إخراج [البقرة: 240] نحوه. [5344 - فتح: 8 \ 193]

التالي السابق


الخدمات العلمية