التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4302 [ ص: 212 ] 5 - باب: قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية [النساء: 12]

4578 - حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. [انظر: 2747 - فتح: 8 \ 244]


ذكر فيه حديث محمد بن يوسف وهو الفريابي ، عن ورقاء هو ابن عمر ، عن ابن أبي نجيح هو عبيد الله ، عن عطاء هو ابن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.

كذا ذكره البخاري عنه وذكر في الوصايا بسنده، ولم يذكر الثلث، وهو على ما ذكره هناك من سقوطه، ويأتي في الفرائض. وقال غيره: ليست الآية منسوخة، وكذا معنى الوصية للوالدين يعني: من لا يرث من الوالدين والولد وسائر من ذكر من أهل الوارث. قالوا: إنما يستعمل النسخ إذا لم يوجد تخصيص.

التالي السابق


الخدمات العلمية