التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4340 [ ص: 301 ] 10 - باب: قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام [المائدة: 90]

وقال ابن عباس : والأزلام [المائدة: 90]: القداح يقتسمون بها في الأمور. والنصب: أنصاب يذبحون عليها، وقال غيره: الزلم: القدح لا ريش له، وهو واحد الأزلام. والاستقسام: أن يجيل القداح فإن نهته انتهى، وإن أمرته فعل ما تأمره. وقد أعلموا القداح أعلاما بضروب يستقسمون بها، وفعلت منه: قسمت، والقسوم المصدر.

4616 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بشر، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، قال: حدثني نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب. [5579 - فتح: 8 \ 276]

التالي السابق


الخدمات العلمية