التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4469 [ ص: 31 ] 2 - باب: قوله: والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين [ النور: 7]

4746 - حدثني سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد، أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " قد قضي فيك وفي امرأتك". قال فتلاعنا، وأنا شاهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففارقها فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا، فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها. [ انظر: 423 - مسلم: 1492 - فتح: 8 \ 448]


ذكر فيه حديث سهل أيضا، أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله؟ الحديث.

وقد سلف، واللعان يجري بين الزوجين مطلقا عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة في الرقيق والذمي والمحدود في القذف.

التالي السابق


الخدمات العلمية