التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4613 4895 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله - صلى الله عليه وسلم -

[ ص: 386 ] فكأني أنظر إليه حين مجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال:
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن [ الممتحنة: 12] حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ: "أنتن على ذلك". وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله، لا يدري الحسن من هي. قال: "فتصدقن" وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.
[ انظر:98 - مسلم:884 - فتح: 8 \ 638]


ذكر فيه أحاديث:

أحدها:

حديث أم عطية: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ علينا: أن لا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. فما قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها.

ويأتي في الأحكام. وأخرجه مسلم والنسائي .

وقبضها يدها قد يكون مخالفا لحديث عائشة السالف: ما مست يده يد امرأة قط فيها، فقيل: إنهن كن يمددن أيديهن دونه. والأظهر كما نبه عليه ابن التين أن ذلك عبارة عن امتناعها من البيعة إذا كانت البيعة عندهم بأخذ الأيدي. ومعنى الإسعاد: القيام معها في مناحة تراسلها فيها، والإسعاد خاص في هذا المعنى، ولا يستعمل إلا في البكاء، والمساعدة عامة في الأمور، يقال: أصلها من وضع الرجل يده على ساعد صاحبه إذا تعاونا على أمر.

[ ص: 387 ] الحديث الثاني:

حديث الزبير وهو ابن الحارث البصري- عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله: ولا يعصينك في معروف [ الممتحنة: 12] قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وهو من أفراده.

والمعروف هو النوح. وقيل: الخلوة بغير ذي محرم. وقيل: لا تخمش وجها، ولا تشق جيبا، ولا تدع ويلا، ولا تنشر شعرا. وقيل: الطاعة لله ولرسوله. وقيل: في كل أمر فيه رشدهن. وقيل: هو عام في كل معروف أمر الله به.

الثالث:

حديث عبادة في المبايعة، سلف في الإيمان.

ثم قال: تابعه عبد الرزاق ، عن معمر في الآية. وهذه المتابعة أخرجها مسلم عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، وأخرجها النسائي من حديث غندر عن معمر .

الحديث الرابع:

حديث ابن عباس فيها أيضا. وسلف في الصلاة. والفتخ بفتح الفاء والتاء جمع فتخة، وهي كالحلقة تلبس لبس الخاتم.

[ ص: 388 ] والبهتان في الآية: الولد من غير الزوج ينسب إليه. وقيل: معنى بين أيديهن ما كان قبلة أو أكل حرام، وأرجلهن ما كان من جماع أو دونه. وقيل: بين ألسنتهن وفروجهن. وقيل: إنه باليد مثل بما اكتسبت أيديكن.

وهذا الحديث أخرجه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم، عن هارون بن معروف. وهارون هذا روى له مسلم ، وروى البخاري عن رجل عنه - كذا داود بن رشيد، وسريج بن يونس، وسعيد بن منصور ، وعباد بن موسى، وأحمد بن منيع روى مسلم عنهم، وروى البخاري عن رجل عنهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية