التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4779 [ ص: 187 ] 3 - باب: من لم يستطع الباءة فليصم

5066 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبي ، حدثنا الأعمش قال : حدثني عمارة ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله ، فقال عبد الله : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - شبابا لا نجد شيئا ، فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا معشر الشباب ، من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " . [انظر : 1905 - مسلم: 1400 - فتح: 9 \ 112 ] .


ذكر فيه أيضا بزيادة الأسود : فقال عبد الله : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شبابا لا نجد شيئا ، فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "يا معشر الشباب ، من استطاع الباءة فليتزوج . . . " الحديث بزيادة : "فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج " ، وقد سلف في الصوم ، وجماعة الفقهاء على أنه مندوب إليه للقادر عليه كما سلف ، ورددنا على أهل الظاهر ، وقد تركه جماعة من الصحابة مع القدرة وعكفوا على العبادة ، ولم ينكر .

وقول معاذ بن جبل : زوجوني لئلا ألقى الله أعزب . وقول عمر لأبي الزوائد : لم لا تتزوج ; لا يمنعك منه إلا عجز أو فجور . محمول على تأكده ، وهو أبو الزوائد : صحابي لم يتزوج ; ولأنه قضاء شهوة فلم يجب ، ولا يقاس على الغذاء ; لأنه يؤدي تركه إلى الهلاك ، بخلافه ، وفي قيام الإجماع على أن من صبر ولم يقتحم محرما ، أنه غير مرتكب الإثم حجة لما قلناه أن الأمر يحمل على الندب . وحاصل

[ ص: 188 ] مذهبنا أن الناس في النكاح قسمان : تائق ، وغيره . وكل منهما واجد أهبة وفاقدها ، فالتائق الواجد يستحب في حقه ، والفاقد يكسر شهوته بالصوم ، وغير التائق الفاقد يكره في حقه ، والواجد يستحب ، إن لم يتعبد . والمسألة مبسوطة في كتب الفروع فلتراجع منه .

فصل :

قول عثمان لعبد الله رضي الله عنهما : (إن لي إليك حاجة ) . فيه : جواز ذلك للخليفة . وقوله : (فخلوا ) في بعض النسخ : (فخليا ) . وذكره ابن التين بلفظ : فخليا ، ثم قال : صوابه : فخلوا ; لأنه من ذوات الواو مثل قوله : فلما أثقلت دعوا الله ربهما [الأعراف : 189 ] .

فائدة :

في إسناد الثاني عمارة ، وهو ابن عمير التيمي ، تيم اللات بن ثعلبة الكوفي ، مات في خلافة سليمان بن عبد الملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية