التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
438 449 - حدثنا خلاد قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن جابر، أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا؟ قال: " إن شئت". فعملت المنبر. [918، 2095، 3584، 3585 - فتح: 1 \ 543] .


ذكر فيه حديث سهل: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة: "مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن".

وحديث جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا؟ قال: "إن شئت". فعملت المنبر.

أما حديث سهل تقدم في باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، وسيأتي في البيوع أيضا، وحديث جابر يأتي في البيوع، وعلامات النبوة.

وهو دال لما ترجم له، وهو الاستعانة بأهل الصناعات والقدرة في كل شيء يشمل المسلمين نفعه، والنادر إلى ذلك مشكور له فعله.

فإن قلت: حديث سهل يخالف معنى حديث جابر، وذلك أن حديث [ ص: 541 ] سهل: أنه - صلى الله عليه وسلم - سأل المرأة أن تأمر غلامها بعمل المنبر، وحديث جابر أن المرأة سألت ذلك.

وأجيب: بأنه يحتمل أن تكون المرأة بدأت رسول الله بالمسألة وتبرعت له بعمل المنبر، فلما أباح لها ذلك وقبل رغبتها أمكن أن تنظر الغلام بعمله، فتعلقت نفسه - صلى الله عليه وسلم - به فاستنجزها إتمامه، وإكمال عدتها إذ علم - صلى الله عليه وسلم - طيب نفسها بما بذلته من صنعة غلامها، وقد أسلفنا ذلك في باب الصلاة في السطوح، وقد يمكن أن يكون إرساله لها ليعرفها بصفة ما يصنع الغلام في الأعواد، وأن يكون ذلك منبرا.

وفيه: أن من وعد غيره لعدة أنه يجوز استنجازه فيها، وتحريكه في إتمامها.

التالي السابق


الخدمات العلمية