التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4813 5101 - حدثنا الحكم بن نافع ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته ، أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها

[ ص: 280 ] قالت : يا رسول الله ، انكح أختي بنت أبي سفيان فقال : "
أوتحبين ذلك ؟ " . فقلت : نعم ، لست لك بمخلية ، وأحب من شاركني في خير أختي . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن ذلك لا يحل لي " . قلت : فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة . قال : "بنت أم سلمة ؟ " . قلت : نعم . فقال : "لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن " . قال عروة : وثويبة مولاة لأبي لهب ، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة ، قال له : ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب : لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة .
[5106 ، 5107 ، 5123 ، 5372 - مسلم: 1449 - فتح: 5 \ 140 ] .


ذكر فيه أحاديث :

أحدها :

عن عائشة - رضي الله عنها - أنه - صلى الله عليه وسلم - كان عندها ، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ، قالت : فقلت : يا رسول الله ، هذا رجل يستأذن في بيتك . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أراه فلانا " . لعم حفصة من الرضاعة ، قالت عائشة : لو كان فلان حيا -لعمها من الرضاعة - دخل علي ؟ فقال : "نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " . وسلف في الشهادات والخمس .

ثانيها :

حديث يحيى ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ألا تتزوج بنت حمزة ؟ قال : "إنها ابنة أخي من الرضاعة " .

[ ص: 281 ] قال : وقال بشر بن عمر : ثنا شعبة ، سمعت قتادة ، سمعت جابر بن زيد مثله .

وهذا أخرجه مسلم ، عن محمد بن يحيى القطيعي ، عنه ، وأتى به البخاري بشأن سماع قتادة فيه ، فإنه مدلس صرح بسماعه . وسلف في الشهادات .

الحديث الثالث :

حديث زينب بنت أم سلمة ، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت : يا رسول الله ، انكح أختي بنت أبي سفيان فقال : "أوتحبين ذلك ؟ " . إلى أن قال : "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن " . إلى آخره .

وهذه القطعة سلفت ، وتأتي في النفقات .

وقولها : (انكح أختي ) في رواية مسلم : أنها عزة -بفتح العين وتشديد الزاي - قال القاضي : ولا نعلم هذه في بنات أبي سفيان إلا من هذا الحديث .

وقيل : إنها حمنة وقيل : درة ، حكاه المنذري .

وقول بنت أبي سلمة هي درة . كذا ذكره بعد في باب الجمع بين الأختين ، وغيره ، وهي بضم الدال المهملة .

[ ص: 282 ] وحكى عياض عن بعض رواة مسلم فتحها معجمة .

قال النووي : وهو تصحيف ، ولا شك فيه . ووقع في كتاب "الصحابة " لأبي موسى أنها حمنة ، ثم قال : والأشهر غيره .

وقوله : (أريه بعض أهله ) هو العباس ، كما أفاده السهيلي .

والحيبة -بكسر الحاء ، وكذا الحوبة : الحزن والهم وسوء الحال . وكذا للمستملي كالحموي ، ولغيرهما بالخاء المعجمة ، قاله عياض .

قال غيره : والحيبة بضم أيضا : الحاجة والمسكنة وأصل الياء في حيبة الواو ، فقلبت ياء لانكسار ما قبلها .

وكانت ثويبة أرضعته - عليه السلام - ، وعمه حمزة ، وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد .

وكان - عليه السلام - يكرمها ، وكانت تدخل عليه بعد أن تزوج خديجة ويصلها من المدينة حتى ماتت بعد فتح خيبر -وكانت خديجة تكرمها ، وأعتقها أبو لهب بعد الهجرة إلى المدينة - فلما بلغه موت ثويبة سأل عن ابنها مسروح ، فقيل له : مات ، فسأل عن قرابتها ، فقيل له : لم يبق منهم أحد .

قال أبو نعيم : ولا أعلم أحدا ثبت إسلامها غير ابن منده .

[ ص: 283 ] وقوله : (غير أني سقيت في هذه ) يعني النقير التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع .

كذا رواه البيهقي في "دلائله " وقال في آخره : رواه البخاري في الصحيح .

وكذا قال البغوي في "شرح السنة " مرادهما في أصل الحديث .

قيل : أراد الوقبة التي بين الإبهام والسبابة .

وقال القرطبي في "مفهمه " : سقي نطفة من ماء في جهنم بسبب ذلك ، قال : وذلك أنه جاء في "الصحيح " : أنه رئي في المنام فقيل له : ما فعل بك ؟ فقال : سقيت في مثل هذه . وأشار إلى ظفر إبهامه .

ومذهب المحققين أن الكافر لا يخفف عنه العذاب بسبب حسناته في الدنيا ، بل يوسع عليه بها في دنياه ، وهذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه أيضا .

وقال ابن التين : كأنها إشارة إلى حفرة في إبهامه إذا نصبها ومدها .

قال : وكذلك بينه في بعض الروايات : سقيت في النقرة التي بين الإبهام وبين السبابة .

وقال ابن بطال : روى علي بن المديني ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري .

وفيه : قال : ما وجدت بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه -وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه - بعتقي ثويبة .

[ ص: 284 ] قال ابن بطال : فبان ههنا أنه سقط من رواية البخاري : راحة ، بعد قوله : (لم ألق بعدكم ) ; لأنه لا يتم الكلام على ما رواه البخاري .

وكذلك سقط منه : وأشار إلى النقرة . . إلى آخره ، ولا يقوم يعني : الحديث - إلا بذلك ، ولا أعلم ممن جاء الوهم .

فصل :

قوله : ("ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" ) وقوله بعده : ("الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" ) هو إجماع لا خلاف فيه بين الأمة ، وقد قال تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [النساء : 23 ] فإذا كانت الأم والخالة هذه محرمة فكذا زوجها ; لأنه والده ; لأن اللبن منهما جميعا ، وانتشرت الحرمة إلى أولاده ، فأخوها صاحب اللبن عم ، وأخوها خال ، فيحرم من الرضاع العمات والخالات والأعمام وبناتهن كالنسب .

قال ابن المنذر : إذا أرضعت امرأة الرجل جارية حرمت على ابنه وأبيه وجده وبني بنيه وبني بناته وكل ولد ذكر وولد ولده وعلى كل جد له من قبل أبيه وأمه ، وإذا كان المرضع غلاما حرم عليه ولد المرأة التي أرضعته ، وأولاد الرجل الذي أرضع هذا الصبي بلبنه وهو زوج المرضعة ، ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا بنت أخيه من الرضاعة .

[ ص: 285 ] فصل :

سبب كون بنت حمزة بنت أخيه - عليه السلام - قد أسلفناه ، فإن ثويبة أرضعت أولا حمزة ثم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم أبا سلمة على ما قاله مصعب الزبيري ، فالثلاثة إخوة من الرضاعة .

وقال ابن إسحاق : كان حمزة أسن من النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين ، وقيل : بأربع .

فصل :

قول أم حبيبة (انكح أختي ) وجهه أنها لم تعلم حرمة الجمع بين الأختين ، ولذلك قاله لها ولسائر أزواجه : "لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن فإن بناتكن ربائب لي " والربيبة حرام مثل الجمع بين الأختين .

وقوله في بنت أبي سلمة : "لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي " من أجل أن أبا سلمة أخ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فكانت بنته حراما ; لأنها ربيبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأنها بنت أخيه من الرضاعة .

قال ابن المنذر : ولا بأس أن يتزوج الرجل التي أرضعت ابنه وكذلك يتزوج المرأة التي هي رضيع ابنه ، ولأخي هذا الصبي المرضع أن يتزوج المرأة التي أرضعت أخاه ويتزوج ابنتها التي هي رضيع أخيه ، وما أراد من ولدها وولد ولدها ، وإنما يحرم نكاحهن على المرضع ، وهذا مذهب مالك والكوفيين والشافعي وأبي ثور .

[ ص: 286 ] فصل :

وفيه من الفقه : أن الكافر قد يعطى عوضا عن أعماله التي يكون مثلها قربة لأهل الإيمان بالله كما في حق أبي طالب وقد سلف ، غير أن التخفيف عن أبي لهب أقل من التخفيف عن أبي طالب ; لأن أبا لهب كان مؤذيا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلم يحق له التخفيف بعتق ثويبة إلا بمقدار ما تحمل النقرة التي تحت إبهامه من الماء ، وخفف عن أبي طالب أكثر من ذلك ; لنصرته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحياطته له ، وقيل : إنه من تفضل عليه .

قال ابن بطال : وصح قول من تأول في معنى الحديث الذي جاء عن الله تعالى أن رحمته سبقت غضبه لا تقطع عن أهل النار المخلدين ، إذ في قدرته أن يخلق لهم عذابا يكون عذاب النار لأهلها رحمة وتخفيفا ، بالإضافة إلى ذلك العذاب ، فقد جاء في حديث أبي سعيد أن الكافر إذا أسلم يكتب له ثواب الأعمال الصالحة ، وقد قال - عليه السلام - : "إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب له كل حسنة عملها ومحي عنه كل سيئة عملها " ، وقال - عليه السلام - لحكيم بن حزام في كتاب الزكاة : "أسلمت على ما سلف من خير " وقد سلف حديث حكيم بن حزام في كتاب الرقاق في باب من تصدق في الشرك ثم أسلم ، وفي العتق في باب عتق المشرك ، وسلف حديث أبي سعيد الخدري في الإيمان ، في باب : حسن إسلام المرء .

[ ص: 287 ] ومر هناك من الكلام في معانيه ما فيه كفاية

فصل :

أسلفنا أن الجمع بين أختين في عقد واحد حرام ، وهو إجماع ، قال تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين [النساء : 23 ] وقد أسلم فيروز الديلمي على أختين فقال - عليه السلام - : "اختر أيتهما شئت " حسنه الترمذي .

واختلف في الأختين بملك اليمين ، وكافة العلماء على التحريم أيضا ، وشذ أهل الظاهر خلا ابن حزم فيه ، قاسوه على الملك ، وحملوا الآية على المنكوحات ، فإنه عطف ذلك عليهم ، ولا يلزم فقد يكون الأول خاصا ، والثاني عاما ، واحتجوا بما روي عن عثمان - رضي الله عنه - : حرمتهما آية وأحلتهما آية ، وحكاه الطحاوي عن علي وابن عباس ، والآية المحلة لهما : وأحل لكم ما وراء ذلكم [النساء : 24 ] وقد روي المنع عن عمر وعلي أيضا وابن مسعود وابن عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن الزبير ، وفي "المصنف " عن ابن المسيب ومحمد بن الحنفية بإسناد جيد مثل قول عثمان ، وأول الآيات تحريم الأمهات والبنات واللتان لا يستقر الملك عليهن بالشراء فكذلك بين الأختين في النكاح والوطء بالملك .

[ ص: 288 ] قال الطحاوي : والقياس أن يكون أيضا محرمين وأن يكون حكمهما كحكمهما في النكاح ، وأما ابن حزم فوافق الجماعة في التحريم ، قال : إن اجتمع في ملك أختان فهما جميعا عليه حرام حتى تخرج إحداهما من ملكه بموت أو بيع أو هبة أو شبهه .

فصل :

وقام الإجماع أيضا على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة ، وأنه يصير بمنزلة ابنها من الولادة ، يحرم عليه نكاحها أبدا ، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة ، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه ولا يورث ولا نفقة ولا عتق بالملك ولا ترد شهادته لها ، ولا يعقل عنها ، ولا يسقط عنه القصاص بقتله فيهما كالأجنبي في هذه الأحكام ، وقام الإجماع أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة ، وأن ذلك لولدها من النسب للأحاديث المذكورة هنا وفي الشهادات .

وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرضعة أو وطئها بملك أو شبهه ، فمذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاعة بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له ، وأولاد الرجل إخوة الرضيع ، وإخوة الرجل أعمام الرضيع ، وأخواته عماته ، ويكون أولاد الرضيع أولادا للرجل ، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر وابن علية ، فقالوا : لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع ، كذا نقله الخطابي وعياض

[ ص: 289 ] عنهما ، زاد : وابن المسيب ، وقد نقله ابن المنذر مع سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء أخيه والنخعي وأبي قلابة والقاسم .

قال ابن بطال : وروي أيضا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير ، واحتجوا بقوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [النساء : 23 ] ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب ، حجة الجمهور الأحاديث الواردة في عم عائشة وحفصة المذكورين قبل ، وحديث الباب : "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " والحديث عن الآية بأنه ليس نص على إباحة البنت والعمة ونحوهما ; لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر ، كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ، ولما ذكر الترمذي حديث علي بن زيد ، عن ابن المسيب ، عن علي رفعه : "إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب " قال : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم ، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا ، وقال في حديث عائشة - رضي الله عنها - : "إنه عمك فليلج عليك " : العمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة ، كرهوا لبن الفحل ، والأصل في هذا حديث عائشة ، وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل ، والقول الأول أصح .

[ ص: 290 ] فصل :

قال ابن المرابط : حديث عم حفصة قبل حديث عم عائشة ، وهما متعارضا الظاهر وغير متعارضين في المعنى ، عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر بن الخطاب فالرضاعة فيهما من قبل المرأة ، وعم عائشة إنما هو من قبل الفحل ، كانت امرأة أبي القعيس أرضعتهما فجاء أخو أبي القعيس فاستأذن ، فأبت . . . الحديث . فأخبرها الشارع أن الرضاعة من قبل الفحل تحرم كما حرم من قبل المرأة التي أخبرها في حديث حفصة فصح أن حديث أخي أبي القعيس بعد حديث حفصة صحيح إلا أن قوله : (أخي ) أن عم عائشة مثل عم حفصة رضع مع أبيها عمر وعم عائشة لم يرضع مع أبي بكر كما رضع عم حفصة مع عمر ، وأما مع عائشة فسبب عمومته غير سبب عمومة عم حفصة ; لأنه إنما استحق العمومة من أجل أنه أخو فحل المرأة وبعلها التي أرضعت عائشة فكانت عمومته من قبل الفحل وعم حفصة من قبل الرضاع نفسه فبينهما اختلاف في الأسباب ودرجات في معنى العمومة ; لأن عمومة عم عائشة الذي هو سبب لبن الفحل إنما هو قطع الذرائع بأبعد أسبابها فلذلك رفعه من لم ير لبن الفحل محرما لما دخلت على الناس داخلة الحرج على الأصل في سلم قطع الذرائع إذا دخل الحرج رفع ، ولكن في هذا الموضع لا يجوز هذا ; لأنه - عليه السلام - لما رفع بهذا الحكم منه في لبن الفحل الحجاب الذي افترضه الله تعالى على أمهات المؤمنين علمنا أنه حكم لازم خارج عن الأحكام التي هي لقطع الذرائع ; لأنه لا يرفع الفرائض إلا فريضة

[ ص: 291 ] مثلها لا دونها فإذا صح هذا أن لا يحكم في الشيئين حكما واحدا ، وإنما هي على حسب ما بلغت عليه من الشدة واللين .

فصل :

قد عرفت مذهب أهل الظاهر ومن معهم أن الرضاع لا تثبت حرمته بين الرجل والرضيع ، واحتجوا بأن عائشة - رضي الله عنها - كان تدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أختها ولا تدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها .

وفي "مصنف ابن أبي شيبة " أن رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتهما أم ولد له سوى أم ابنه الذي أنكحها إياه ، وعن الشعبي أنه كان لا يرى لبن الفحل شيئا ، ثنا ابن علية عن أيوب قال : أول ما سمعت لبن الفحل ونحن بمكة ، فجعل إياس بن معاوية يقول : وما بأس بهذا يكره هذا ، وعن مكحول أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسا .

وذكره أبو عمر في "استذكاره " عن سالم بن عبد الله ومكحول والحسن على اختلاف عنه ، وجابر بن عبد الله قال : وقضى به عبد الملك بن مروان ، وقال : ليس الرجل من الرضاعة في شيء ، وقال ابن سيرين : نبئت أن ناسا من أهل [المدينة ] اختلفوا فيه ، فمنهم من كرهه ، ومنهم من لم يكرهه .

[ ص: 292 ] وعن مالك : اختلف في أمر الرضاعة من قبل الأب ، ونزل [برجال ] من أهل المدينة في أزواجهم منهم محمد بن المنكدر وابن أبي حبيبة فأما هذان ففارقا نساءهما .

وروى البيهقي في "المعرفة " بإسناد جيد عن زينب بنت أم سلمة أنها سألت عن هذا ، والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا : إنما الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فعملت بقولهم . وذكره ربيعة عن ابن عباس . قال عبد العزيز بن محمد : وذلك رأي ربيعة ورأي فقهائنا ، وأنكر حديث عمرو بن الشريد عن ابن عباس : في اللقاح واحد ، قال : حديث رجل من أهل الطائف ، وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحدا شك في هذا إلا أنه روي عن الزهري (خلافهم فما ) التفتوا إليه وهؤلاء أكثر وأعلم . قال الشافعي : فقلت له -يعني : لبعض أصحاب مالك أتجد بالمدينة من علم الخاصة شيئا أولى أن يكون عاما ظاهرا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل فقد تركناه وتركته ، ومن يحتج لقوله [إذ ] كنا نجد في الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالدلالة على ما يقول .

قال البيهقي : وهذا إنما أورده على طريق الإلزام فيمن يحتج في بعض المواضع بخبر الواحد ; لقول بعض أهل المدينة وترجيحهم ما قال الأكثرون من المدنيين أن لبن الفحل لا يحرم بما ثبت عن

[ ص: 293 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

وقال الميموني : سمعت أبا عبد الله يقول بتحريم لبن الفحل ويذهب إليه ، قلت له : أبو القعيس هو لبن الفحل ؟ قال : هو لبن الفحل ، قال : وسمعت أبا عبد الله يكلم رجلا وأرسله إلى ( . . . ) فقال له : قل له : أنت تذهب إلى خبر الواحد وتحتج به وترد لبن الفحل وهو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، فقال الرجل : ليس نرده يا أبا عبد الله إلا من كلام القاسم فيه ، قال أبو عبد الله : وكذا إذا صح الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتكلم فيه القاسم ومن أشبهه تركناه ، يعني كأنه يريد بكلام القاسم ما ذكره أبو القاسم البلخي في كتاب "الضعفاء ومعرفة الرجال " عن محمد بن إسماعيل ، ثنا أبو قتادة ، عن الحسن بن عمارة ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : اتهم الناس حديث عروة بن الزبير في حديث أفلح في الرضاع ، وفي حديث أبي بكر إنما هو مال الوارث .

فصل :

قولها -أعني : عائشة - رضي الله عنها - (لو كان فلان حيا -لعمها من الرضاعة - دخل علي ) . سئل أبو الحسن عنه : هل هو من الحديث التي ذكرت فيه : أبت أن تأذن له ؟ فالأول ذكرت أنه ميت والثاني أنه حي . فأجاب بأنهما عمان من الرضاعة أحدهما رضع مع أبي بكر امرأة واحدة وهو الذي في حديث مالك : لو كان فلان حيا ، والآخر : أخو أبيها من الرضاعة من قبل الفحل فإن أباها رضع بلبن ذلك

[ ص: 294 ] الفحل ، وكان لذلك الفحل ابن من غير تلك المرأة .

وقال ابن أبي حازم : نرى أن المرأة التي أرضعت عائشة امرأة أخي الذي استأذن عليها وهذا هو الصحيح بدليل قولها : (إنما أرضعتني المرأة ) وأبين من ذلك ما سلف من أن أفلح استأذن عليها ، فلم تأذن له . . الحديث .

فالعمومة من الرضاعة أربع :

أحدها : أن ترضع جدها .

ثانيها : أن يرضع أبوها مع امرأة .

ثالثها : أن يرضع أبوها امرأة لها زوج وله ولد من غير تلك المرأة .

رابعها : أن ترضع جدتها هي امرأة ولها زوج له أخ ومع هذا كان لبن الفحل ضعيفا عند عائشة .

فصل :

في حديث أم حبيبة حب المرء لغيره ما يحب لنفسه .

وفيه : تحريم الجمع بين الأختين ، وتحريم الربيبة كما سلف ، وتحريم ابنة الأخ من الرضاعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية