التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4834 [ ص: 393 ] 36 - باب: من قال : لا نكاح إلا بولي

لقوله -عز وجل - : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن [البقرة : 232 ] فدخل فيه الثيب والبكر . وقال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا [البقرة : 221 ] وقال تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم [النور : 32 ] .

5127 - قال يحيى بن سليمان : حدثنا ابن وهب ، عن يونس . حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عنبسة ، حدثنا يونس ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ، فيصدقها ثم ينكحها ، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه . ويعتزلها زوجها ، ولا يمسها أبدا ، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها . فإذا حملت ووضعت ، ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان . تسمي من أحبت باسمه ، فيلحق به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل . ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاط به ، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحق هدم نكاح الجاهلية كله ، إلا نكاح الناس اليوم . [فتح: 9 \ 183 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية