التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4839 5132 - حدثنا أحمد بن المقدام ، حدثنا فضيل بن سليمان ، حدثنا أبو حازم ، حدثنا سهل بن سعد : كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - جلوسا ، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه ، فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها ، فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله . قال : " أعندك من شيء ؟ " . قال : ما عندي من شيء . قال : " ولا خاتما من حديد ؟ " . قال : ولا خاتما من حديد ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف ، وآخذ النصف . قال : " لا ، هل معك من القرآن شيء ؟ " . قال : نعم . قال : " اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن " . [انظر : 2310 - مسلم: 1425 - فتح: 9 \ 188 ] .


ذكر فيه أثر المغيرة بن شعبة وابن عوف وعطاء ، وقد أسلفتهن في باب الأكفاء في المال .

[ ص: 407 ] وقال سهل : قالت امرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم - : أهب لك نفسي . فقال رجل : يا رسول الله ، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها . وقد سلف .

وذكر فيه حديث عائشة في قوله : ويستفتونك في النساء وقد سلف .

وحديث سهل في الواهبة وقد سلف وفي آخره "زوجتكها بما معك من القرآن " .

واختلف العلماء في الولي هل يزوج نفسه من وليته إذا أذنت له ويعقد النكاح ، ولا يرفع ذلك إلى السلطان على أقوال سلفت هناك ، وعندنا : لا يجمع بين الطرفين إلا الجد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه .

وقال ابن التين عن مذهبه ومذهب الشافعي : إن الخاطب يكون وليا . خلافا للمغيرة وأحمد وأبي حنيفة . ثم قال : دليلنا قصة صفية وقوله : "لا نكاح إلا بولي " وقول أم حكم : نعم ، فتزوجها . يريد أنها لم تنكر ولو أنكرته . فقال مالك وغيره ذلك لها .

وفيه قول : أنه لازم لها . فإن زوجها من غيره ، فألزمها ذلك مرة في "المدونة " ، ومرة نعم قال : لم يلزمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية