التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4841 [ ص: 412 ] 39 - باب: تزويج الأب ابنته من الإمام

وقال عمر : خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلي حفصة فأنكحته [انظر : 4005 ] .

5134 - حدثنا معلى بن أسد ، حدثنا وهيب ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت ست سنين ، وبنى بها وهي بنت تسع سنين . قال هشام : وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين . [انظر : 3814 - مسلم: 1422 - فتح: 9 \ 190 ] .


(وقال عمر - رضي الله عنه - : خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - حفصة فأنكحته ) وقد سلف .

ثم ساق من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أنه - عليه السلام - تزوجها وهي بنت ست سنين ، وبنى بها وهي بنت تسع سنين .

قال هشام : وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين .


وقد سلف في الباب قبله .

ومعنى الباب : أن الإمام وإن كان وليا ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل الأولياء وخطب حفصة لأبيها عمر وأنكحه إياها ، دل ذلك على أن الأب أولى من الإمام ، وأن السلطان ولي من لا ولي له ، وهو إجماع ، ودل أيضا على صحة مقالة مالك والشافعي والجمهور أن الولي من شروط النكاح ، وأنه مفتقر إليه ; ولذلك خطب عائشة - عليه السلام - إلى أبي بكر ، فزوجه .

[ ص: 413 ] وقال ابن المنذر : وفي إنكاح أبي بكر - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دلالة على إباحة النكاح بغير شهود ، إذ لا يعلم في شيء من الأخبار أن شاهدا حضر ذلك النكاح ، والأخبار التي رويت عن عائشة وغيرها بخلاف ذلك ; لأنها واهية لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار .

قلت : نكاحه - عليه السلام - لا يحتاج إلى شهود إلا من أنكره بخلافنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية