4843  
[ ص: 417 ]  41 - باب: 
لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها  5136  - حدثنا 
معاذ بن فضالة ،  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  حدثهم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=654741أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : " أن تسكت " .  [6968 ، 6970 - مسلم: 1419 - فتح: 9 \ 191 ] .