التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4843 [ ص: 417 ] 41 - باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها

5136 - حدثنا معاذ بن فضالة ، حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، أن أبا هريرة حدثهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : " أن تسكت " . [6968 ، 6970 - مسلم: 1419 - فتح: 9 \ 191 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية